الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت أختك محتاجة وامتنع زوجها من الإنفاق عليها أو عجز عن ذلك فلا حرج عليك في دفع زكاتك إليها، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 100579.
ويمكنها أن لا تخبر زوجها بأمر هذه الزكاة إن خشيت أن يمتنع بسبب ذلك من الإنفاق عليها، ومتى ما عاد زوجها إلى الإنفاق عليها لم يجز لك دفع زكاتك إليها لزوال سبب الاستحقاق للزكاة، نعني الفقر والحاجة.
وأما كون زوجها لا يصلي فهذا أمر خطير، فالواجب نصحه وتذكيره بخطورة ترك الصلاة، وأن من أهل العلم من ذهب إلى أنه يخرج صاحبه من الملة ولو تركها كسلاً، وانظر لذلك الفتوى رقم: 1145.
وإن تمادى هذا الرجل على ترك الصلاة فقد يكون الأولى لها أن تطلب الطلاق، إذ لا خير لها في معاشرة من لا يصلي، لا سيما وأنك قد ذكرت تقصيره في الإنفاق عليها، ومن لا يرعي لله حقاً، فأولى أن لا يرعى لأهله حقاً.
والله أعلم.