الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد أن يتبادل قطعة أرضه مع ابن عمه وهو يرفض

السؤال

قضية أرقتني كثيراً وحقيقة احترت في أمري لكثرة وجهات النظر المتباينة وأنا حقيقة أضرب بها عُرض الحائط إذا ما تبين لي رأي الدين فيها وهي: أبي وابن عم له يملكان أرضا متجاورة وبيوتا كذلك بجانب بيتنا قطعة أرض لابن عم أبي وبجانبها قطعة لنا فإذا أردنا البناء في قطعتنا كان هناك فاصل بين البناء القديم والجديد لوجود قطعة الأرض خاصتهم بين بيتنا القديم وقطعة أرضنا طرحنا عليهم التبديل هم يأخذون قطعتنا المجاورة لهم ونحن نأخذ قطعتهم المجاورة لنا علما بأن قطعتنا أكبر هذه واحدة ثم إن البيوت القديمة مقسومة عموديا في حين أن بيتنا الجديد جاء بشكل أفقي على البيتين فهم يدخلون علينا ونحن ندخل عليهم فطرحنا أن نقسم البيتين أفقيا حتى يصبحوا على جهة ونحن على جهة علما بأن مساحة البيتين واحدة وهي من البيوت القديمة ذات السقف الواحد، ثم لا بد من أمور نحن لم نطلب منهم ذلك إلا للضرورة فليس عندنا قطعة أرض ثانية داخل مخطط البناء فإذا تم البناء خارج المخطط هدمه الاحتلال الإسرائيلي ثم إن بيتهم وقطعة أرضهم مهجورة لأنهم من مهجري فلسطين عام 1968 وهم الآن من سكان الأردن وأنا أستبعد أن يعودوا إلى فلسطين لأنهم يشغلون وظائف ومناصب في دولة الأردن كما أن ابن عم أبي متزوج من خالتي وهم يرفضون رفضا باتا الحديث في هذا الموضوع علما بأن علاقاتنا حميمة، أمي تقول ابنِ بيتك في قطعتهم وضعهم تحت الأمر الواقع ولا تسمع لهم كما أنها استفتت بعض من يحسبون على الدين وأنا لا أثق برأيه لأنني ولله الحمد ربما أملك من العلم الشرعي ما لا يملكه فأنا أحتاج إلى عالم رأيه ثقة أريد شيئا شافيا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يلزم ابن عم والدك أن يجيبك إلى ما سألت من مبادلة قطعة والدك بقطعته؛ لأن له أن يتصرف في ملكه بما شاء، والأصل في ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. رواه الدارقطني.

ولا يعد بذلك مضاراً لوالدك أو لك؛ لأنه ليس من الضرر المعتبر شرعاً أن يكون البيت القديم الذي لوالدك مستقلاً عن البيت الآخر الذي تريد بناءه، وأما كون البيوت القديمة مقسومة بشكل عمودي وأن كلا منكم يدخل على الآخر، فإذا كان ينتج من ذلك اختلاط محرم أو اطلاع على العورات فالحل الشرعي لذلك هو الالتزام بآداب الاستئذان الشرعي أو جعل طريق أو مدخل مستقل لكل أسرة، أما أن يكون ذلك مسوغاً لنزع ملكية ابن عم والدك عن أرض أخرى يملكها مستقلة عن هذه البيوت فلا يصح، وإذا كنت حريصاً على موافقته على الاستبدال فالذي ننصح به أن تحاول إرضاءه ببذل شيء من المال حتى يرضى، وأن توسط أحداً من أهل الخير والصلاح ليحاول إقناعه بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني