الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدخول في معاملة تشتمل على قرض بالربا

السؤال

أنا من الجزائر لتتمكن من شراء مسكن من مؤسسة عقارية (1- المسكن يساوي 2000.000 د ج، 2-الأقساط 200.000 د ج لثلاث مرات أي 600.000 في المجموع، 3- 500.000 تقدمها الدولة كإعانة للمستفيد مجانا دون إرجاع، 4- الباقي يسدد وبأقساط شهرية على يد بنوك ربوية نسبة الفوائد 6.5 القسط حوالي 4000د ج شهريا، يعني الفوائد تصل إلى 350.000 د ج)، فما هو حكم المسكن في هذه الحالة مع العلم بأن الإعانة والبنك ملكا للدولة (تابعان لخزينة الدولة )؟ جزاكم الله خيراً أريد الرد في أقرب وقت.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

إذا اشتملت المعاملة على الاقتراض بالربا فلا يجوز الدخول فيها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن المعاملة المذكورة غير جائزة شرعاً، لاشتمالها على قرض بفائدة وهو ربا محرم بالإجماع، جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا. انتهى.

وسواء كان المقرض بالفائدة هو البنك أو الدولة أو غيرهما فالمسألة على حالها من التحريم، فالربا بين الدولة ورعاياها كالربا بين الناس بعضهم بعضاً، وعليه فلا يجوز للأخ السائل شراء المنزل بهذه الطريقة إلا في حالة الضرورة، وهي أن لا يجد مسكناً يسكنه ولو بالإيجار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14049.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني