خلاصة الفتوى:
إذا اشتملت المعاملة على الاقتراض بالربا فلا يجوز الدخول فيها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة غير جائزة شرعاً، لاشتمالها على قرض بفائدة وهو ربا محرم بالإجماع، جاء في المغني: قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن المسلف إذا اشترط على المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة ربا. انتهى.
وسواء كان المقرض بالفائدة هو البنك أو الدولة أو غيرهما فالمسألة على حالها من التحريم، فالربا بين الدولة ورعاياها كالربا بين الناس بعضهم بعضاً، وعليه فلا يجوز للأخ السائل شراء المنزل بهذه الطريقة إلا في حالة الضرورة، وهي أن لا يجد مسكناً يسكنه ولو بالإيجار. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 14049.
والله أعلم.