الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تصرف الفوائد الربوية في منافع المسلمين العامة

السؤال

الفوائد التي يعطيها البنك في المال الوديع بنسبة معينة بدون طلب ولم يعلم أنها من سبيل الحلال أو الحرام، فهل يجوز أخذها أم هي حرام؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

يجب صرف الفوائد الربوية في منافع المسلمين العامة، ولا يحل لصاحب الحساب تملكها، كما لا يجوز له الإيداع في البنك أصلاً، ما دام ربويا ويجب عليه سحب النقود منه فوراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفوائد التي يعطيها البنك الربوي لصاحب المال الُموِدع فيه تعتبر ربا، سواء طلبها صاحب الوديعة أو لم يطلبها، علم بها أو لم يعلم، لأن الوديعة في البنك الربوي تعد قرضاً يرد بزيادة، ولا ريب أن هذا ربا، فعلى من أودع ماله في البنك الربوي سحب وديعته فوراً والتخلص من الفوائد في وجوه الخير ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء والمساكين، وإذا كان لا يعلم بحرمة هذه الفوائد ولم يفرط في السؤال عنها فإنه لا يأثم بالإيداع قبل العلم، ورفع الإثم عنه بعذر الجهل لا يُحل له تملك الفوائد، وإنما يجب أن يصرفها في وجوه الخير كما تقدم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني