السؤال
هل أتكلم مع من لا يرد السلام؟ وشكراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الذي قلت إنه لا يرد السلام إذا كان المانع له من ذلك هو أنه رجل وأنت امرأة أجنبية عليه، فإنه يكون في ذلك مصيباً، لأن جمهور أهل العلم على أن الرجل لا يسلم على المرأة ولا تسلم هي عليه، ومن سلم منهما على الآخر فإنه لا يستحق جواباً، إلا أن تكون المرأة عجوزاً لا تشتهى.
قال النووي: وأما الأجنبي.. فإن كانت عجوزاً لا تشتهى استحب له السلام عليها، واستحب لها السلام عليه، ومن سلم منهما لزم الآخر رد السلام عليه، وإن كانت شابة أو عجوزاً تشتهى لم يسلم عليها الأجنبي ولم تسلم عليه، ومن سلم منهما لم يستحق جواباً. انتهى.
وأما إذا كان من تقصدينه رجلاً محرماً لك أو امرأة، فإن سنة السلام لا تسقط عنك ولو علمت أنه لا يرد السلام.
قال في مطالب أولي النهى: (ولا يتركه) -أي السلام- (وإن غلب على ظنه أن المُسلَِم عليه لا يرد) السلام كالجبابرة؛ لعموم: أفشو السلام. انتهى.
وعلى أية حال فإن الكلام معه إذا خُشيت منه الفتنة فإنه لا يجوز بحال، وإن لم تخش الفتنة وكان الكلام لمصلحة فلا ينبغي أن يمنع.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني