السؤال
أنا امرأة متزوجة ولي ولد اتفقت أنا وزوجي أن لا ندخل جهاز التلفاز إلى البيت، ولكن اكتشفت أن هناك جهازا لا يعرض فيه إلا قنوات المجد وقلت لزوجي أن نشتريه مع التلفاز لكنه رفض قائلاً إنه غالي الثمن إضافة إلى إنه لا يجوز التلفاز لما فيه.... علما أنه كان ولا زال يشاهد الأفلام الأجنبية عبرالإنترنت وعندما أواجهه يقول سوف أوقف ذلك إن شاء الله أو لا أستطيع أو الله يهدي من يشاء، وعندما أصر يقول اتركيني وشأني وغير ذلك من الأجوبة، فأرجوكم أفيدوني هل أنا على صواب أم هو؟ شكراً.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما عن حكم التلفاز فقد سبق في الفتوى رقم: 36084 أنه جائز لمن تحكم فيه بحيث لا يستخدمه إلا فيما هو نافع، وما قيل في التلفاز يقال كذلك في الدش، وأول خطوة وأهمها في التحكم بهذا الجهاز هو أن لا يقتني (دشاً) يستقبل القنوات التي تعرض الأفلام والأغاني وتنشر الرذيلة والعري وتفسد الأخلاق، وإن قام بمسحها وحذفها فإنه لا يؤمن من إعادتها، ولا نعلم دشاً خالياً من هذه القنوات سوى الدش الخاص بقناة المجد المصمم على عدم استقبال غيرها.
فإذا كانت الأخت تطالب الزوج بهذا فلا بأس، ولا عذر له في هذه الحالة بما في التلفاز من أمور محرمة، لأن هذه القناة ملتزمة بالضوابط الشرعية في الجملة، وأما غيره من الأطباق فلا يجوز اقتناؤها إلا لمن تحقق من نفسه وأهله القدرة على الامتناع عن استخدامها إلا في الخير والمباح، وأما إذا علم من نفسه الضعف وعدم السيطرة على الأهل فلا يجوز، والسلامة لا يعدلها شيء، ومن خلال ما ذكرت عن زوجك فإنه لا يجوز له إدخال هذا النوع مع نصيحتنا له بالإقلاع عن مشاهدة ما حرم الله عز وجل عن طريق الإنترنت وغيره، وتراجع الفتوى رقم: 25078.
وننصح الأخت بأن تكتفي عن التلفاز بالوسائل الأخرى، كالمسجل والراديو، وأن تنأى بنفسها وبيتها عن مخاطر هذا الجهاز، لا سيما وأن زوجها ليس مأموناً في هذا الجانب.
والله أعلم.