الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الشك في خروج البول هل يلتفت إليه

السؤال

الحمد لله أنا مصاب بسلس البول ، وقد تعافيت بعض الشيء وصار البول ينقطع بعد التبول بحوالي نصف الساعة بعدها أستنجى وأتوضأ للصلاة ، وحتى تحين الصلاة القادمة لا أشعر بخروج شيء فإذا حان وقتها وجسست المحل وجدته جافاً فلا أجد شيئاً يخرج ولا أثر لشيء قد خرج ، وهذا طوال اليوم ، ولكنى أشك ربما خرج شيء من البول وجف قبل زمن فأستنجى من جديد وأتوضأ احتياطا أنا أعلم أن الشك لا ينقض الوضوء فهل إصابتي بالسلس تجعل الأصل عندي خروج البول ولو لم أجد له أثراُ مما يلزمني الاستنجاء والوضوء لكل صلاة؟ وكيف أفعل إذا أردت القراءة من المصحف؟
جزاكم الله خيرا.ً

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لك الشفاء التام مما تعانيه. وإذا كان البول ينقطع بعد نصف ساعة فحالتك لا ينطبق عليها أحكام السلس وراجع الفتوى رقم: 20810.

واعلم أن الطهارة المحققة لا تبطل إلا بيقين، والأصل عدم خروج الحدث حتى يثبت عكس ذلك، وإصابتك بالسلس سابقا لا تنقض هذه القاعدة، ولا تجعل الأصل في حقك خروج البول ولو لم تجد له أثرا.

وعليه، فإذا وجدت المحل جافا ولم تتحقق من خروج بول فلا يشرع لك الاستنجاء حينئذ ووضوؤك صحيح، وما يخيل إليك من احتمال نزول بول ثم جف بعد ذلك هو من مكايد الشيطان ووساوسه ليجلب لك الوسوسة، ويجعلك في حيرة من أمرك، فلا تلتفت إلى مثل هذه الشكوك. وفي حالة عدم حصول يقين بنزول بعض البول فلك مس المصحف والقراءة فيه.

أما إذا كنت محدثا فلا يجوز لك مسه عند الجمهور، لكن تجوز لك القراءة عن ظهر قلب. وراجع الفتوى رقم 12540.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني