الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل ينتقض وضوء المرأة بمس ظاهر الفرج

السؤال

من كثرة احساسى بنزول إفرازات يستدعي الأمر لمس الفرج من الخارج لمعرفة ما إذا كان هناك إفرازات أم لا، فهل هذا ينقض الوضوء؟وهل اللمس حول الفرج ينقض الوضوء؟وهل إحساسى بإفرازات داخل الفرج أو داخل المهبل ولكن ليس خروجها ينقض الوضوء أو الطهور ويلزم الاغتسال من الداخل، و هل طالما لم تخرج الإفرازات خارج الفرج فإنها لا تنقض الوضوء.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

لا ينتقض وضوء المرأة بلمس ظاهر فرجها ولا بمس ما حوله، وكذلك لا عبرة بالإحساس بإفرازات الفرج ما لم تخرج إلى ظاهره، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة فإذا خرجت إلى الظاهر نقضت الوضوء.

وقد اختلف في حكم الإفرازات التي تجدها المرأة من حيث الطهارة من عدمها، فمن الفقهاء من يرى نجاستها إطلاقاً، وعلى هذا يجب غسل الفرج منها إذا خرجت، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهرا والآخر نجساً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن وضوء المرأة لا ينتقض بلمس ظاهر فرجها ولا بمس ما حوله وإنما ينتقض بلمس داخله، قال النووي في المجموع: قال أصحابنا: لا ينقض مس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا موضع الشعر ولا ما بين الأليين، وإنما ينقض نفس الذكر وحلقة الدبر وملتقى شفر المرأة، فإن مست ما وراء الشفر لم ينقض بلا خلاف صرح به إمام الحرمين. انتهى .

ثم إن مجرد الإحساس بالإفرازات من غير أن تخرج لا عبرة به كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 15697.

فإن خرجت إلى ظاهر الفرج نقضت الوضوء، والمراد بظاهر الفرج بالنسبة للمرأة ما يظهر منها عند الجلوس لقضاء الحاجة .

واختلف في حكم الإفرازات التي تجدها المرأة من حيث الطهارة من عدمها، فمن الفقهاء من يرى نجاستها إطلاقاً، وعلى هذا القول يجب غسل الفرج منها إذا خرجت، ومنهم من يفرق بين الخارج من الرحم والخارج من من مخرج البول، فيعتبر الأول طاهراً والآخر نجسا كما سبق بيانه في عدة فتاوى منها الفتوى المشار إليها.

ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بهذا الموضوع يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 60815 .

ثم إن محل كون هذه الإفرازات ناقضة للوضوء ما لم تصل إلى حد السلس، وإلا فإن لصاحب السلس حكما خاصا به في الطهارة, ولبيان ذلك كله تراجع هاتان الفتويان: 73708 ، 51282.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني