السؤال
جزاكم الله خيرا على خدمتكم للمسلمين جميعا...
السؤال: اعتمرت في رمضان الفائت ونويت العمرة من الدوحة وقمت بتطييب الإحرام (تعطير الإحرام نفسه) قبل الميقات وفي الطائرة أخبرني أحدهم أنه لا يجوز تعطير الإحرام وإنما يمكن تعطير البدن قبل الميقات...
علما بأنني أقوم بتطييب الإحرام قبل الميقات في كل مرة أنوي فيها العمرة... وذلك عن جهالة
فهل يجوز لي تعطير الإحرام نفسه قبل الميقات؟
وهل علي شيء إذا قمت بذلك في حال عدم الجواز؟
أفيدوني بارك الله فيكم فإنني في حيرة من أمري لأن ذلك تكرر معي في كل مرة أنوي السفر للعمرة منذ سنوات عديدة.
الإجابــة
خلاصة الفتوى:
لا يجوز تطييب الثوب عند الإحرام عند بعض أهل العلم كما في مذهب المالكية والحنفية، ويباح في مذهبي الحنابلة والشافعية، ومن فعل ذلك فلا شيء عليه بناء على هذا القول، وكذلك لا شيء عليه إذا كان جاهلا، ولو طيبه بعد الإحرام كما هو المقرر في المذهب الحنبلي أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد استحب الكثير من فقهاء الصحابة والأئمة من بعدهم للمحرم أن يطيب بدنه عند الإحرام ولو بقي إلى ما بعد إحرامه، وذهب مالك إلى استجاب التطيب بما لا يبقى بعد الإحرام. والراجح مذهب الجمهور لما روت عائشة رضىِ الله عنها قالت:" كنت أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم و هو محرم " متفق عليه، وتعنى بذلك الطيب الذي تطيب به لأجل الإحرام قبل الإحرام.
أما تطييب المحرم ثوبه قبل الإحرام فقد منعه المالكية والحنفية وأجازه الشافعية والحنابلة، لكن نصوا على أنه لو نزع ثوب الإحرام أو سقط عنه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسه ما دامت الرائحة فيه، بل يزيل منه الرائحة ثم يلبسه،فإن لبسه قبل إزالة الرائحة لزمته فدية. وبناء على القول بجواز استعمال الطيب في الثوب قبل الإحرام فلاشيء على الأخ السائل فيما كان يعمل من تعطير ملابس الإحرام قبل أن يحرم هذا بالإضافة إلى أنه فعل ذلك جاهلا أيضا. أما في المستقبل فينبغي أن يجتنب تعطير الملابس عند الإحرام خروجا من الخلاف.
وإليك بعض كلام أهل العلم في هذه المسألة:
قال ابن قدامة في المغني: وإن طيب ثوبه فله استدامة لبسه ما لم ينزعه فإن نزعه لم يكن له أن يلبسه. انتهى.
وقال النووي في المجموع في الفقه الشافعي : اتفق أصحابنا على أنه لا يستحب تطييب ثوب المحرم عند إرادة الإحرام، وفي جواز تطييبه طريقان: أصحهما وبه قطع المصنف والعراقيون جوازه، فإذا طيبه ولبسه ثم أحرم واستدام لبسه جاز ولا فدية، فإن نزعه ثم لبسه لزمه الفدية لأنه لبس ثوبا مطيبا بعد إحرامه، إلى أن قال . أما إذا طيب البدن فتعطر ثوبه فلا خلاف أنه ليس بحرام، وأنه لا فدية عليه. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني أيضا : المشهور في المذهب أن المتطيب أو اللابس ناسيا أو جاهلا لا فدية عليه . وهو مذهب عطاء، والثوري، وإسحاق، وابن المنذر .انتهى
والله أعلم.