السؤال
من المحتمل أن أذهب للعمرة في الشهر المقبل، وحواجبي خفيفة جدًّا، وعادة أستخدم قلمًا أو بودرة لإظهارهما، فهل هذا حرام وقت الإحرام أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.
من المحتمل أن أذهب للعمرة في الشهر المقبل، وحواجبي خفيفة جدًّا، وعادة أستخدم قلمًا أو بودرة لإظهارهما، فهل هذا حرام وقت الإحرام أم لا؟ وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فرسم الحواجب بالحناء، وغيرها من المساحيق ليس من محظورات الإحرام في حقّ المرأة، لكنّه مكروه؛ لكونه من الزينة التي تكره للمحرمة، ففي السنن الكبرى للبيهقي: عَنْ شُمَيْسَةَ, قَالَتْ: اشْتَكَتْ عَيْنِي وَأَنَا مُحَرَّمَةٌ، فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ الْكُحْلِ, فَقَالَتْ: اكْتَحِلِي بِأِيِّ كُحْلٍ شِئْتِ غَيْرَ الْإِثْمَدِ، أَوْ قَالَتْ: غَيْرَ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ، أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ, وَلَكِنَّهُ زِينَةٌ وَنَحْنُ نَكْرَهُهُ, وَقَالَتْ: إِنْ شِئْتِ كَحَّلْتُكِ بِصَبِرٍ، فَأَبَيْتُ.
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا تكتحل بكحل أسود: الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل، وإنما خص المرأة بالذكر؛ لأنها محل الزينة، وهو في حقها أكثر من الرجل، ويروى هذا عن عطاء، والحسن، ومجاهد، قال مجاهد: هو زينة.
وللفائدة راجعي الفتويين رقم: 112173، ورقم: 37705.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني