الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اشترى أرضا مغصوبة وهو لا يعلم ثم بنى فيها

السؤال

قد استلمت قطعة أرض من الدولة لبناء منزل وبعد ما شارفت على إنهاء البناء جاءني شخص وقال إن الأرض له وأخذتها منه الدولة ولم يقبل التعويض فيها فحاولت أن أصل إلى تسوية معه بأن أعطيه مبلغا من المال وما هو باستطاعتي أو أن يدفع لي ما قمت بصرفه على المبنى وأعطيه المبنى فرفض و هذه مشكلة عامة في بلادي حيث في فترة من الفترات قامت الدولة بأخذ مساحات شاسعة من الأراضي من مالكيها وتوزيعها على المواطنين بعد إدخالها للمخطط و بعضهم رفض أخذ التعويض فما الحل المناسب بيني وبين هذا الرجل هل علي إثم أم الإثم على الدولة حيث إني عندما أخذتها لم أكن أعلم أن الأرض تخص أحدا ولم أعلم بذلك إلا قبل المشارفة على إنهاء البناء من الشخص نفسه.

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

من قبض أرضا مغصوبة ولم يعلم أنها مغصوبة فبنى فيها ثم ظهر مالكها فإن للمالك تملك ما بني بقيمته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت الدولة صادرت هذه الأرض بحق فإن القابض أو المشتري لها يعتبر قبض أو اشترى ممن له حق التصرف فيها بالهبة والبيع ونحو ذلك، ولا يلزم المشتري أن يدفع شيئا لمالك الأرض الأول.

وإن كان الأحوط للذمة أن لا يقدم الشخص على شراء مثل هذه الأرض، أما إن كانت المصادرة تمت على وجه غير شرعي بل على وجه الغصب، فلا يحل لمن يعلم أنها مغصوبة أن يشتريها أو يقبضها، فإن كان لا يعلم فقبضها فيلزمه تسليمها للمالك، ويرجع على القابض بما غرم ولا إثم عليه لعدم علمه.

جاء في فتاوى ابن تيمية: ومن قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم فهو بمنزلته في جواز تضمينه لكن يرجع إذا غرم على غاصبه. اهـ

وجاء في قواعد ابن رجب: من قبض مغصوبا من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب فالمشهور عن الأصحاب أنه بمنزلة الغاصب في جواز تضمينه، وإذا بنى هذا الشخص فهل للمالك أن يهدم ما بنى أم يتملكه منه بقيمته فالرواية الصحيحة عن أحمد أنه يأخذه بقيمته كما جاء في الإنصاف. وعن الإمام أحمد رحمه الله لا يقلع بل يأخذه بقيمته، وهذا الصحيح ولا يثبت عن الإمام أحمد سواه. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني