باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى
437 حدثنا حدثنا قتيبة عن الليث عن نافع ابن عمر واجعل آخر صلاتك وترا صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن عبسة قال أبو عيسى حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن صلاة الليل مثنى مثنى وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق
التالي
السابق
قوله : ( قال : ) أي اثنتين اثنتين وهو غير منصرف لتكرار العدل قاله صاحب الكشاف ، وقال آخرون : العدل والوصف . وأما إعادة مثنى فللمبالغة في التأكيد ، وقد فسره صلاة الليل مثنى مثنى ابن عمر راوي الحديث فعند مسلم من طريق عقبة بن حريث قلت : ما معنى مثنى مثنى ؟ قال : تسلم من كل ركعتين . وفيه رد على من زعم من الحنفية أن معنى مثنى أن يتشهد بين كل ركعتين ؛ لأن راوي الحديث أعلم بالمراد به . قال الحافظ : وما فسره به وهو المتبادر إلى الفهم ؛ لأنه لا يقال في الرباعية مثلا إنها مثنى . واستدل بهذا على تعيين لابن عمر ، قال الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل ابن دقيق العيد : وهو ظاهر السياق لحصر المبتدأ في الخبر .
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه ، ولم يتعين أيضا كونه كذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من [ ص: 424 ] الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمرهم . وقد اختلف السلف في الفصل والوصل أيهما أفضل . وقال الأثرم عن أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل ، قال : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا كذا في الفتح . أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها
وقال الحنفية إن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا ، واستدلوا بمفهوم حديث الباب .
وتعقب بأنه مفهوم لقبه وليس بحجة على الراجح ، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ، وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه المنطوق به ، ففي السنن وصححه وغيره من طريق ابن خزيمة علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا : . صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : والنهار ، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه ، وحكم على راويها بأنه أخطأ فيها . وقال النسائي : من يحيى بن معين علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن . ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر يعني مع شدة اتباعه ، رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، موقوف أخرجه من طريقه فلعل ابن عبد البر الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع ، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا . وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا ، وهذا موافق لما نقله ابن معين كذا في فتح الباري 534 .
قوله : ( وفي الباب عن ) بالعين المهملة والموحدة والسين المهملة مفتوحات صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر بعد عمرو بن عبسة أحد ، ثم نزل الشام وأخرج حديثه ابن نصر بلفظ : والطبراني . قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به المناوي في شرح الجامع الصغير : وفيه أبو بكر بن مريم ضعيف .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .
وحمله الجمهور على أنه لبيان الأفضل لما صح من فعله صلى الله عليه وسلم بخلافه ، ولم يتعين أيضا كونه كذلك بل يحتمل أن يكون للإرشاد إلى الأخف إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من [ ص: 424 ] الأربع فما فوقها لما فيه من الراحة غالبا وقضاء ما يعرض من أمرهم . وقد اختلف السلف في الفصل والوصل أيهما أفضل . وقال الأثرم عن أحمد : الذي أختاره في صلاة الليل مثنى مثنى فإن صلى بالنهار أربعا فلا بأس . وقال محمد بن نصر نحوه في صلاة الليل ، قال : وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على الوصل إلا أنا نختار أن يسلم من كل ركعتين لكونه أجاب به السائل ولكون أحاديث الفصل أثبت وأكثر طرقا كذا في الفتح . أوتر بخمس لم يجلس إلا في آخرها
وقال الحنفية إن الأفضل في صلاة النهار أن تكون أربعا ، واستدلوا بمفهوم حديث الباب .
وتعقب بأنه مفهوم لقبه وليس بحجة على الراجح ، وعلى تقدير الأخذ به فليس بمنحصر في أربع وبأنه خرج جوابا للسؤال عن صلاة الليل فقيد الجواب بذلك مطابقة للسؤال ، وبأنه قد تبين من رواية أخرى أن حكم المسكوت عنه المنطوق به ، ففي السنن وصححه وغيره من طريق ابن خزيمة علي الأزدي عن ابن عمر مرفوعا : . صلاة الليل والنهار مثنى مثنى
وقد تعقب هذا الأخير بأن أكثر أئمة الحديث أعلوا هذه الزيادة وهي قوله : والنهار ، بأن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه ، وحكم على راويها بأنه أخطأ فيها . وقال النسائي : من يحيى بن معين علي الأزدي حتى أقبل منه ؟ وادعى يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع أن ابن عمر كان يتطوع بالنهار أربعا لا يفصل بينهن . ولو كان حديث الأزدي صحيحا لما خالفه ابن عمر يعني مع شدة اتباعه ، رواه عنه محمد بن نصر في سؤالاته لكن روى ابن وهب بإسناد قوي عن ابن عمر قال : صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ، موقوف أخرجه من طريقه فلعل ابن عبد البر الأزدي اختلط عليه الموقوف بالمرفوع ، فلا تكون هذه الزيادة صحيحة على طريقة من يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا . وقد روى ابن أبي شيبة من وجه آخر عن ابن عمر أنه كان يصلي بالنهار أربعا أربعا ، وهذا موافق لما نقله ابن معين كذا في فتح الباري 534 .
قوله : ( وفي الباب عن ) بالعين المهملة والموحدة والسين المهملة مفتوحات صحابي مشهور أسلم قديما وهاجر بعد عمرو بن عبسة أحد ، ثم نزل الشام وأخرج حديثه ابن نصر بلفظ : والطبراني . قال صلاة الليل مثنى مثنى وجوف الليل أحق به المناوي في شرح الجامع الصغير : وفيه أبو بكر بن مريم ضعيف .
قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان .