الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2085 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=11974أبي حازم قال سئل nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد nindex.php?page=hadith&LINKID=664381وأنا أسمع بأي شيء دووي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال nindex.php?page=treesubj&link=32223_32576_125_17358_30798_31327_33398ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يأتي بالماء في ترسه وفاطمة تغسل عنه الدم وأحرق له حصير فحشا به جرحه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح
( باب التداوي بالرماد ) سقط هذا الباب من بعض النسخ .
قوله : ( عن أبي حازم ) اسمه سلمة بن دينار .
قوله : ( دووي ) بصيغة المجهول من المداواة ( فحشي ) بصيغة المجهول من باب نصر ( به جرحه ) أي أدخل في جرحه ، والحديث رواه الترمذي هكذا مختصرا وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الجهاد عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دووي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876994كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم ، وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه ، قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن nindex.php?page=treesubj&link=17358الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلك لأن الرماد من شأنه القبض ، ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=17358التداوي بالرماد ، وقال المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لا سيما إن [ ص: 219 ] كان الحصير من دبس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة ، فالقبض بسد أفواه الجرح ، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم ، وأما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر ، وأما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه ، وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف ، وقلة لذع ، والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم ، ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن سعد أحرقت له حين لم يرقأ قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقئ الكلم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .
( باب التداوي بالرماد ) سقط هذا الباب من بعض النسخ .
قوله : ( عن أبي حازم ) اسمه سلمة بن دينار .
قوله : ( دووي ) بصيغة المجهول من المداواة ( فحشي ) بصيغة المجهول من باب نصر ( به جرحه ) أي أدخل في جرحه ، والحديث رواه الترمذي هكذا مختصرا وروى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في كتاب الجهاد عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما والله إني لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان يسكب الماء وبما دووي ، قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=876994كانت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تغسله وعلي يسكب الماء بالمجن ، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم ، وكسرت رباعيته يومئذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه ، قال ابن بطال : قد زعم أهل الطب أن nindex.php?page=treesubj&link=17358الحصير كلها إذا أحرقت تبطل زيادة الدم بل الرماد كله كذلك لأن الرماد من شأنه القبض ، ولهذا ترجم الترمذي لهذا الحديث nindex.php?page=treesubj&link=17358التداوي بالرماد ، وقال المهلب : فيه أن قطع الدم بالرماد كان معلوما عندهم لا سيما إن [ ص: 219 ] كان الحصير من دبس السعد فهي معلومة بالقبض وطيب الرائحة ، فالقبض بسد أفواه الجرح ، وطيب الرائحة يذهب بزهم الدم ، وأما غسل الدم أولا فينبغي أن يكون إذا كان الجرح غير غائر ، وأما لو كان غائرا فلا يؤمن معه ضرر الماء إذا صب فيه ، وقال الموفق عبد اللطيف : الرماد فيه تجفيف ، وقلة لذع ، والمجفف إذا كان فيه قوة لذع ربما هيج الدم وجلب الورم ، ووقع عند ابن ماجه من وجه آخر عن سهل بن سعد أحرقت له حين لم يرقأ قطعة حصير خلق فوضعت رماده عليه فرقئ الكلم .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان وغيرهما .