عدد النتائج : 539
في البحث عن (القرابة من أسباب العتق)
لم آذن لعبدي في التجارة وهو محجور عليه فذهب فاشترى ابني أيعتق أم لا
المدونة > كتاب العتق الثاني > العبد المأذون له وغير المأذون يشتريان ابن سيدهما
الأب أيجوز أن يشتري على ولده من يعتق عليه
المدونة > كتاب العتق الثاني > الأب يشتري على ولده من يعتق عليه
الرجل يعطي الرجل المال ليشتري به ابنه أو ابنته يعينه به فيفعل الرجل
المدونة > كتاب العتق الثاني > الرجل يدفع إلى الرجل المال ليشتري به أباه يعينه به
أني وأخا لي من أبي ورثنا مكاتبا من أبينا وهو أخي لأمي أيعتق علي أم لا
المدونة > كتاب المكاتب > باب الحمالة في الكتابة > الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
اشترى المكاتب ابنه أو أباه أيدخلان معه في الكتابة أم لا
المدونة > كتاب المكاتب > باب الحمالة في الكتابة > الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
اشتراهما بغير إذن السيد أيدخلان معه في الكتابة أم لا
المدونة > كتاب المكاتب > باب الحمالة في الكتابة > الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
اشتراهما بغير إذن السيد فاتجرا وقاسما بغير إذن المكاتب أيجوز شراؤهما وبيعهما ومقاسمتهما بغير إذن المكاتب أم لا
المدونة > كتاب المكاتب > باب الحمالة في الكتابة > الأخ يرث شقصا من أخيه مكاتبا
العمات والخالات إذا اشتراهن الرجل الحر باعهن وكذلك الأعمام فكذلك المكاتب
المدونة > كتاب المكاتب > باب الحمالة في الكتابة > المكاتب يشتري عمته أو خالته
لو أني اشتريت أمة قد كان أبي تزوجها وهي حامل من أبي
المدونة > كتاب أمهات الأولاد > يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
كانت حاملا من أخي فاشتريتها
المدونة > كتاب أمهات الأولاد > يتزوج الأمة فتلد منه ثم يشتريها أتكون بذلك أم ولد أم لا
الذي وطئ الجارية فولدت وهي رهن عنده إن اشتراها أو اشترى ولدها أيعتق عليه ولدها
المدونة > كتاب الرهن > المقارض يشتري بجميع مال القراض عبدا ثم يشتري آخر فيرهن الأول
ملك الرجل أباه أو أمه بميراث
الأم للشافعي > كتاب الوصايا > باب تفريغ الوصايا للوارث > مسألة في العتق
تزوجها على أبيها وأبوها يسوى ألفا أو على ابنها وابنها يسوى ألفا على أن زادته ألفا ومهر مثلها ألف فدفع إليها أباها أو لم يدفعه
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > كتاب الصداق > المهر والبيع
ملك أباه أو جده أو ابنه أو ابن ابنه وإن تباعد أو جدا من قبل أب أو أم أو ولدا من ابن أو بنت
الأم للشافعي > باب عتق المماليك مع الدين > باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما
ملك ممن يعتق عليه شقصا بهبة أو شراء أو أي وجه ما ملكه من وجوه الملك سوى الميراث
الأم للشافعي > باب عتق المماليك مع الدين > باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما
ورث صبي لم يبلغ أو معتوه لا يعقل أو مولي عليه أبا أو من يعتق عليه
الأم للشافعي > باب عتق المماليك مع الدين > باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما
صبيا أو معتوها وهب له أبوه أو ابنه أو أوصي له به أو تصدق به عليه ولا مال للصبي وله ولي
الأم للشافعي > باب عتق المماليك مع الدين > باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما
اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق وإن كان بغير إذنه
الأم للشافعي > مختصر المزني > مختصر القراض إملاء
أوصى بأمة لزوجها وهو حر فلم يعلم حتى وضعت له بعد موت سيدها أولادا
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب الوصايا
من ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته
الأم للشافعي > مختصر المزني > باب عتق المشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق > باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق
ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث (آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته )
الأم للشافعي > مختصر المزني > باب عتق المشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق > باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق
وهب لصبي من يعتق عليه أو أوصى له به ولا ملك له وله وصي
الأم للشافعي > مختصر المزني > باب عتق المشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق > باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق
قهر الحربي أباه الحربي أو ابنه فهل يعتق عليه بمجرد ذلك كما لو ملك المسلم فرعه أو أصله أو لا ؟
البحر المحيط > التكليف > الركن الرابع المكلف به > مسألة خطاب الكفار بفروع الشريعة > التنبيه الثاني هل يخاطب الكافر بالفروع
حديث من ملك ذا رحم محرم عتق ( تأويله )
البحر المحيط > الظاهر والمؤول > فصل في شروط التأويل > مسألة تأول حديث من ملك ذا رحم محرم عتق على الأصول والفصول خاصة
اشترى قريبه ونوى عتقه عن الكفارة
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الخامسة والعشرون ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط
إذا وهب للطفل من يعتق عليه وهو معسر
الأشباه والنظائر > الكتاب الثالث في القواعد المختلف فيها ولا يطلق الترجيح لاختلافه في الفرع وهي عشرون قاعدة > القاعدة الخامسة عشرة هل العبرة بالحال أو بالمآل
ويختص الأصول والفروع من بين سائر المحارم بأحكام
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في أحكام المحارم > ما يختص به الأصول والفروع من بين سائر المحارم من أحكام