عدد النتائج : 212
في البحث عن (حكم المكاتب من حيث الحرية والرق)
يودى المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر المكاتب يؤدي بعض كتابته
إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر الاختلاف على أيوب
أن مكاتبا قتل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقد أدى طائفة فأمر أن يودى ما أدي منه دية الحر وما لا دية المملوك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر الاختلاف على أيوب
إذا أدى النصف فهو غريم
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته
أيما عبد كوتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق ثم عجز فهو رقيق
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته
أيما عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد وأيما عبد كاتب على مائة وقية فأداها إلا عشر أواق فهو عبد
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته
يا رسول الله إنا نسمع منك أحاديث أفتأذن لنا أن نكتبها ؟ قال نعم فكان أول ما كتب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة لا يجوز شرطان في بيع واحد ولا بيع وسلف جميعا ولا بيع ما لم يضمن ومن كان مكاتبا على مائة درهم فقضاها إلا عشرة دراهم فهو عبد أو على مائ
السنن الكبرى للنسائي > كتاب العتق > ذكر الاختلاف على علي في المكاتب يؤدي بعض كتابته
إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الفرائض > توريث المكاتب بقدر ما أدى منه
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية المكاتب
أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قضى في المكاتب أن يودى بقدر ما عتق منه دية الحر
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية المكاتب
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المكاتب يودى بقدر ما أدى من المكاتبة دية الحر وما بقي دية العبد
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية المكاتب
المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما أعتق منه ويرث بقدر ما عتق منه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية المكاتب
أن مكاتبا قتل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما لا دية المملوك
السنن الكبرى للنسائي > كتاب القسامة > دية المكاتب
إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ورث بحساب ما عتق منه وأقيم عليه الحد بحساب ما عتق منه
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الرجم > المكاتب يصيب الحد
كاتب عبدا ثم أعتق نصفه أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه
التبصرة > كتاب المكاتب > باب إذا كاتب عبدا ثم أعتق نصفه أو كان مكاتب بين شريكين فأعتق أحدهما نصيبه
أدى كتابته قبل موت سيده كان حرا ولا كلام للورثة فيه
التبصرة > كتاب المكاتب > باب في المريض يكاتب عبده
إذا أدى المكاتب قيمته فهو غريم
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث المكاتب
أن عمر كان يقول إنكم تكاتبون مكاتبين فأيهم أدى النصف فلا رد عليه في الرق
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث المكاتب
أن عليا قال في المكاتب يعجز قال يعتق بالحساب
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث المكاتب
المكاتب يرث بقدر ما أدى ويحجب بقدر ما أدى ويعتق بقدر ما أدى
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث المكاتب
المكاتب تجري فيه العتاقة مع أول نجم يؤديه
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث المكاتب
يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وقدر ما رق منه دية العبد
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب الفرائض > ذكر ميراث المكاتب