عدد النتائج : 28
في البحث عن (حكم التقاط من وثق بأمانة نفسه)
( أخذه ) أي المال المعصوم الذي عرض للضياع
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في اللقطة > أحكام الالتقاط
ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده
كشاف القناع عن متن الإقناع > باب اللقطة > فصل لا فرق بين كون الملتقط غنيا أو فقيرا مسلما أو كافرا
حكم اللقطة
مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل > كتاب اللقطة > مسألة الصبي الصغير تدعي أمه أنه التقط دنانير
( ومن أخذ لقطة للحفظ أبدا ) وهو أهل للالتقاط لذلك كما أفاده الزركشي أي بأن كان ثقة ( فهي ) كدرها ونسلها ( أمانة بيده )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب اللقطة > فصل في بيان لقط الحيوان وغيره
فإن كان الواحد مأمونا ولا يخشى السلطان إذا أشهرها وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليها منهم ولها قدر ( اللقطة )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة ما لا يجب التقاطه
إذا كانت بين قوم مأمونين وإمام عدل (اللقطة )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة ما لا يجب التقاطه
إذا أشهرها وهي بين قوم أمناء لا يخشى عليها منهم ولها قدر (اللقطة )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة ما لا يجب التقاطه
ترك لقطة وجدها
كتاب الاستذكار > كتاب الأقضية > باب القضاء في اللقطة > أثر عن ابن عمر في تعريف اللقطة
من وجد لقطة أو ضالة كان الأفضل له أخذها وتعريفها
كتاب الاستذكار > كتاب الأقضية > باب القضاء في اللقطة > أثر عن ابن عمر في تعريف اللقطة
أمن نفسه عليها وقوي على تعريفها (اللقطة )
المبدع في شرح المقنع > باب اللقطة > أقسام اللقطة > القسم الثالث سائر الأموال
إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل (فما حكم الالتقاط )
بداية المجتهد ونهاية المقتصد > كتاب اللقطة > الجملة الأولى في أركان اللقطة
هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب في اللقطة > باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
هل يأخذ الملتقط اللقطة ولا يدعها حال كونها تضيع بتركه إياها
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب في اللقطة > باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق
أخذ اللقطة
عمدة القاري شرح صحيح البخاري > كتاب في اللقطة > باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع حتى لا يأخذها من لا يستحق