عدد النتائج : 163
في البحث عن (اشتراط كون حصة كل من العاقدين من بعض الثمر في المساقاة مشاعة معلومة القدر)
أقركم فيها ما أقركم الله عز وجل على أن الثمر بيننا وبينكم
موطأ مالك > كتاب المساقاة > باب ما جاء في المساقاة
عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمرة أو زرع
سنن الدارمي > كتاب البيوع > باب إن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر
دفع أرضا بيضاء إلى رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا على أن تكون الأرض والشجر بين رب الأرض والغارس نصفين
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب المساقاة > تفسخ المساقاة بالأعذار
يعالج الرجل النخل ويقوم عليه بالثلث والربع
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يقول للرجل قم على نخلي
ولو شرطا أن يكون الخارج لهما على قدر ملكيهما ( المزارعة )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المعاملة > فصل في الشرائط المفسدة للمعاملة
لو دفع رجل نخله إلى رجلين معاملة بالنصف أو بالثلث
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المعاملة > فصل في الشرائط المفسدة للمعاملة
ولو شرط لأحد العاملين مائة درهم على رب الأرض والآخر ثلث الخارج ولرب الأرض الثلثان ( المزارعة )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب المعاملة > فصل في الشرائط المفسدة للمعاملة
المساقاة أصل مستقل بنفسه فلا تنعقد إلا بلفظها
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في بيان أحكام المساقاة
لا يجوز لرب الحائط أن يشارك عاملا في مساقاة حائطه على أن له جزءا معلوما من الثمرة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في بيان أحكام المساقاة
المساقاة في النخل والشجر والكرم ( الشفعة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم
ما لا ثمر له من الشجر كالصفصاف والجوز ونحوهما أو له ثمر غير مقصود كالصنوبر والأرز ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة في ما لا ثمر له من الشجر
المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع
شرط له ثمر نخلات بعينها ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع
قال ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع
وإذا كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان فشرط للعامل من كل جنس قدرا ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع > فصل كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان
قال ساقيتك على هذين البستانين بالنصف من هذا والثلث من هذا ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع > فصل كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان
كان البستان لاثنين فساقيا عاملا واحدا على أن له نصف نصيب أحدهما وثلث نصيب الآخر والعامل عالم بنصيب كل واحد منهما ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع > فصل كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان
ساقى واحد اثنين ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل المساقاة لا تصح إلا على جزء معلوم من الثمرة مشاع > فصل كان في البستان شجر من أجناس كالتين والزيتون والكرم والرمان
ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع
دفع إلى رجل بستانا فقال ما زرعت فيه من حنطة فلي ربعه وما زرعت من شعير فلي ثلثه وما زرعت من باقلا فلي نصفه ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع
ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث وإن سقى بكلفة فله النصف ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل ساقاه على أنه إن سقى سيحا فله الثلث وإن سقى بكلفة فله النصف
ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة المساقاة في النخل والشجر والكرم > فصل ساقى أحد الشريكين شريكه وجعل له من الثمر أكثر من نصيبه
إذا شرط جزءا معلوما من الثمرة ودراهم معلومة ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة لا يجوز أن يجعل لعامل المساقاة فضل دراهم
ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا ويكون له فيها جزء من الثمرة معلوم ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة لا يجوز أن يجعل لعامل المساقاة فضل دراهم > فصل ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا
جعل له جزءا من ثمرتها مدة بقائها ( المساقاة )
المغني لابن قدامة > كتاب المساقاة > مسألة لا يجوز أن يجعل لعامل المساقاة فضل دراهم > فصل ساقاه على ودي النخل أو صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا