عدد النتائج : 295
في البحث عن (كون الخارج في المزارعة مشتركا بين العاقدين)
اشترطا أن الخارج بينهما نصفان ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة
دفع الرجل إلى الرجل أرضا له على أن يعمل فيها رب الأرض والمدفوع إليه سنته هذه ببذر بينهما نصفان على أن الخارج بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهما
اشترطا أن يرفع صاحب البذر بذره من الريع والباقي بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط شيء بعينه من الريع لأحدهما
اشترطا أن يرفع صاحب البذر عشر الخارج لنفسه والباقي بينهما نصفان ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط شيء بعينه من الريع لأحدهما
اشترط العشر لمن لا بذر من قبله والباقي بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط شيء بعينه من الريع لأحدهما
كانت الأرض عشرية فاشترطا رفع العشر إن كانت الأرض تشرب سحا أو نصف العشر إن كانت تشرب بدلو والباقي بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط شيء بعينه من الريع لأحدهما
دفع إلى رجل أرضا من أرض الخراج يزرعها بنفسه وبذره وبقره فما خرج منها دفع منه حظ السلطان وهو النصف مما تخرج وكان ما بقي بينهما لرب الأرض ثلثه وللعامل الثلثان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب اشتراط شيء بعينه من الريع لأحدهما
جاء إلى رجل قد صار زرعه بقلا فعامله على أن يقوم عليه ويسقيه حتى يستحصد فما خرج فهو بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
دفع إلى رجل نخلا له معاملة على أن يقوم عليه ويسقيه ويلحقه على أن الخارج بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب ما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدها
دفع إليه الأرض على أن يزرعها ببذره سنته هذه على أن يزرعها حنطة
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
لو دفع إليه أرضا ثلاثين سنة على أن ما زرع فيها من حنطة أو شعير أو شيء من غلة الصيف أو الشتاء
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا مزارعة على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله على أن يزرع بعضها حنطة وبعضها شعيرا وبعضها سمسما
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
قال خذها على أن ما زرعت منها حنطة فالخارج بيننا نصفان وما زرعت منها شعيرا فلي ثلثه ولك ثلثاه وما زرعت منها سمسما فلي ثلثاه ولك ثلثه
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع الأرض إليه ليزرعها ببذره على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها شعيرا فالخارج للعامل
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا وكر حنطة وكر شعير على أنه إن زرع الحنطة فيها فالخارج بينهما نصفان والشعير مردود عليه وإن زرعها الشعير فالخارج لصاحب الأرض ويرد الحنطة كلها
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه الأرض وحدها على أنه إن زرعها حنطة فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها شعيرا فالخارج كله للعامل وإن زرعها سمسما فالخارج كله لصاحب الأرض
المبسوط > كتاب المزارعة > باب الشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيره
دفع إليه أرضا عشرين سنة على أن يزرعها ويغرسها ما بدا له على أن ما أخرج الله تعالى من ذلك فهو بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب ما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوز
دفع إلى رجل أرضا يزرعها سنته هذه ببذره وعمله على أنه إن زرعها في أول يوم من جمادى الأولى فالخارج بينهما نصفان وإن زرعها في أول يوم من جمادى الآخرة فالثلثان من الخارج لرب الأرض والثلث للمزارع
المبسوط > كتاب المزارعة > باب عقد المزارعة على شرطين
دفع ثوبا إلى خياط على أنه إن خاطه خياطة رومية فأجره درهم وإن خاطه خياطة فارسية فأجره نصف درهم
المبسوط > كتاب المزارعة > باب عقد المزارعة على شرطين
دفع إليه أرضا يزرعها خمس سنين ما بدا له على أن ما خرج منها من شيء في السنة الأولى فهو بينهما نصفان وفي السنة الثانية لرب الأرض الثلث وللمزارع الثلثان وسميا لكل سنة شيئا معلوما
المبسوط > كتاب المزارعة > باب عقد المزارعة على شرطين
دفع إلى رجل أرضا على أن يزرعها أرزا أو قال رزا كل ذلك لغة عشر سنين ويغرسها نوى ببذره وعمله وعلى أن يحول ذلك من موضعه إلى موضع آخر من الأرض ويسقيه ويقوم عليه على أن ما خرج منه فهو بينهما نصفان
المبسوط > كتاب المزارعة > باب عقد المزارعة على شرطين
رجل دفع إلى رجل أرضا وبذرا يزرعها سنته هذه على أن الخارج بينهما نصفان ولم يقل له اعمل فيه برأيك ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب التولية في المزارعة والشركة
قال له اعمل فيه برأيك والمسألة بحالها ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب التولية في المزارعة والشركة
كان دفع إليه البذر والأرض على أن يزرعها سنته هذه فما رزقه الله تعالى في ذلك من شيء فهو بينهما نصفان وقال له اعمل في ذلك برأيك فدفعها المزارع إلى رجل بالنصف
المبسوط > كتاب المزارعة > باب التولية في المزارعة والشركة
لم يقل له اعمل فيه برأيك والمسألة بحالها ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب التولية في المزارعة والشركة
دفع الرجل إلى الرجل أرضا يزرعها سنته ببذره على أن الخارج بينهما نصفان وقال له اعمل في ذلك برأيك أو لم يقل فدفعها المزارع وبذرا معها إلى رجل مزارعة بالنصف
المبسوط > كتاب المزارعة > باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله
دفع أرضه إلى الأول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان فدفعها الأول إلى الآخر على أن يعملها ببذره على أن للآخر ثلثي الخارج وللأول الثلث فعملها على ذلك ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله
كان البذر من قبل الأول فاستعان بإنسان أو استأجره يعمل له فيها ( المزارعة )
المبسوط > كتاب المزارعة > باب تولية المزارع ومشاركته والبذر من قبله