عدد النتائج : 224
في البحث عن (الجناية على المرهون)
الجناية قد أتت على بعضه (العبد المرهون المستعار )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
المطالب بما جنى على العبد والخصم فيه الراهن دون الجزء السادس المرتهن
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
خطأ يوجب المال (جناية العبد المرهون )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
الجناية عمدا يوجب القود (العبد الجاني المرهون )
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > فصل إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه
حكم العبدين إذا رهنا عند رجل بحقين وسواء كان الحقان من جنس واحد أو جنسين
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الرهن > باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق > مسألة لو رهنه عبدا بدنانير وعبدا بحنطة فقتل أحدهما صاحبه كانت الجناية هدرا
ثبتت الجناية (فى الرهن )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الرهن > الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض > الطرف الثاني في جانب المرتهن > فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة
ضرب الرجل الجارية المرهونة فألقت جنينا ميتا (المرتهن )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الرهن > الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض > الطرف الثاني في جانب المرتهن > فصل فيما يتعلق به حق الوثيقة
جني على العبد المرهون فأقر رجل أنه الجاني (التنازع في الجناية )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الرهن > الباب الرابع التنازع في الرهن > التنازع في الجناية
أقر الراهن بجنايته وأنكر المرتهن
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الرهن > الباب الرابع التنازع في الرهن > التنازع في الجناية
تنازعا في جنايته قبل لزوم الرهن فأقر الراهن بأنه كان أتلف مالا أو جنى جناية توجب المال
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب الرهن > الباب الرابع التنازع في الرهن > التنازع في الجناية
جنى عليه جناية موجبة للقصاص (العبد المرهون )
المبدع في شرح المقنع > باب الرهن > حكم الرهن إذا جنى جناية موجبة للقصاص
ادعى على رجل بألف درهم فأنكره وأخذ بها رهنا فضاع عنده ثم قال كنت أقتضيه ولم أعلم
التبصرة > كتاب الرهن > باب فيمن تكفل بكفالة وأعطى رهنا أو استعار ثوبا فرهنه أو ادعى دينا فأخذ به رهنا