عدد النتائج : 53
في البحث عن (كون العقد حالا عند اختلاف الجنس واتحاد العلة)
قول مالك في الدواب والخيل والبغال والحمير باللحم
المدونة > كتاب السلم الثالث > بيع اللحم بالدواب والسباع إلى أجل
اشتريت الشعير بالقصيل إلى أجل يكون في مثله قصيلا
المدونة > كتاب السلم الثالث > بيع القصيل والقرط والشعير والبرسيم
ألبان البقر والغنم والإبل
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > باب بيع اللحم باللحم
اختلفت أجناس الحيتان
الأم للشافعي > مختصر المزني > كتاب البيع > باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلا ولا مؤجلا والصرف > باب بيع اللحم باللحم
علة منع النساء التي لا تجوز فيها النسيئة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يدخله ربا الفضل وبين قاعدة ما لا يدخله ربا الفضل
الحلول شرط في صحة المعاملة على الأموال الربوية والقبض في العوضين شرط في استمرار العقد
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > قاعدة من المستثنيات من القواعد الشرعية
بيع المقتات أو ثمن الأشياء جنسا بجنس متفاضلا أو جنسا بغير جنسه نسيئة
أحكام القرآن لابن العربي > سورة البقرة وفيها تسعون آية > الآية السابعة والثمانون قوله تعالى الذين يأكلون الربا > مسألة كل زيادة لم يقابلها عوض
الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الميم > محمد بن شهاب الزهري > حديث ابن شهاب عن مالك بن أوس
النساء في الجنسين من المكيل والموزون
أحكام القرآن للجصاص > أحكام سورة البقرة > ومن أبواب الربا الشرعي السلم في الحيوان
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
انطلقت بمائة دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رب
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
يباع الطعام بغير جنسه من الطعام
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثاني عقد الربا > أنواع الربا
(فلا يباع الطعام بغير جنسه)
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثاني عقد الربا > أنواع الربا
وكل ما يتخذ من الشيء المطعوم فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا متفاضلا
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثاني عقد الربا > أنواع الربا
(وكل ما يتخذ من الشيء فلا يجوز أن يباع به متماثلا ولا متفاضلا
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثاني عقد الربا > أنواع الربا