عدد النتائج : 115
في البحث عن (التقابض في المجلس عند اختلاف الجنس واتحاد العلة)
كر من بر بمائة ميزان من علف نسيئة
المصنف > كتاب البيوع والأقضية > في الرجل يبيع الطعام بنقد ثم يستقيله
واللحوم معتبرة بأصولها فإن تجانس الأصلان تجانس اللحمان فتراعى فيه المماثلة
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصحة في البيوع
تصارفا دينارا بعشرة دراهم ثم زاد أحدهما صاحبه درهما وقبل الآخر أو حط عنه درهما من الدينار
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في شرائط الصرف
تحريم التفرق قبل التقابض ويسمى ذلك ربا اليد
المجموع شرح المهذب > باب الربا > فصل الأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل
ويباع الزيت النيء بالشيرج المطبوخ يدا بيد
المجموع شرح المهذب > باب بيع العرايا > بيع الشيرج بالشيرج > فرع شرط جواز بيع الشيرج بالشيرج
باع لبن غنم بلبن بقر
المجموع شرح المهذب > باب بيع العرايا > بيع المخيض بالمخيض > فرع بيع لبن غنم بلبن بقر
يباع لبن الغنم بزبد البقر وزبد الغنم بسمن البقر وسمن الغنم بسمن البقر يدا بيد
المجموع شرح المهذب > باب بيع العرايا > بيع المخيض بالمخيض > فرع بيع لبن غنم بلبن بقر
باع شيئا من مال الربا بغير جنسه
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة التفاضل في الجنسين > فصل بيع شيئا من مال الربا بغير جنسه
بيع الذهب بالورق دينا
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب الربا والصرف > مسألة متى انصرف المتصارفان قبل التقابض فلا بيع بينهما
تفرقا ) أي المتعاقدان ( قبله ) أي قبل القبض من الجانبين
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب الربا والصرف وتحريم الحيل > فصل في ربا النسيئة
ذهب وشيء آخر غير الفضة معه أو مركبا فيه جاز بيعه كما هو مع ما هو معه ودونه بالدراهم يدا بيد ولا يجوز نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
الفضة معها شيء آخر غير الذهب أو مركبا فيها أو هي فيه جاز بيعها مع ما هي معه أو دونه بالدنانير يدا بيد ولا يجوز نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
القمح معه تمر أو ملح أو شيء آخر فجائز بيعه مع الآخر أو دونه بشعير يدا بيد ولا يجوز نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
الشعير معه تمر أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه وما معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة
التمر معه شعير أو ملح أو غير ذلك فجائز بيعه معه أو دونه بقمح نقدا لا نسيئة
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة بيع الذهب نسيئة