عدد النتائج : 171
في البحث عن (التقابض في المجلس عند اتحاد الجنس في بيع الأموال الربوية)
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر والتمر بالملح والملح بالتمر يدا بيد كيف شئتم قال
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبايعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن ولا التمر بالتمر ولا الحنطة بالحنطة ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولكن بيع
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين قال أحدهما ولم يقل الآخر قال عبادة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيع الذهب بالفضة والبر بالشعير والشعير بالبر يدا
شرح معاني الآثار > كتاب البيوع > باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلا
أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فقال أرأيت أي أخبرني قولك في الصرف يعني الذهب بالذهب وبينهما فضل أشيء سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شيء وجدته في كتاب الله عز وجل ؟ فقال ابن عباس أما كتاب الله عز وجل فلا أعلمه وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم ف
شرح معاني الآثار > كتاب الصرف > باب الربا
أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها في يده وقال حتى يأتي خازني من الغابة وعمر بن الخطاب يسمع فقال عمر والله لا تفارقه حتى تأخذ منه ثم قال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إل
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن بيع الأشياء التي وصفناها بأجناسها وبينهما فضل ربا
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر الزجر عن بيع هذه الأشياء بأجناسها مثلا بمثل وأحدهما غائب
انطلقت بمائة دينار فلقيت طلحة بن عبيد الله بظل جدار فاستامها مني إلى أن يأتيه خادمه من الغابة فسمع ذلك عمر فسأل طلحة عنه فقال دنانير أردتها إلى أن يأتي خادمي من الغابة فقال عمر لا تفارقه لا تفارقه حتى تنقده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق رب
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر البيان بأن هذه الأجناس إذا بيع أحدها بغير جنسها إلا يدا بيد كان ذلك ربا
جاء ابن عباس إلى ابن عمر فسلم عليه فقال هل تتهم أسامة ؟ قال فقال ابن عمر لا قال فإنه حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ربا إلا في النسيئة
صحيح ابن حبان > كتاب البيوع > باب الربا > ذكر خبر أوهم عالما من الناس أن الدرهم بالدرهمين جائز نقدا وإنما حرم ذلك نسيئة
بيع جنس ربوي بجنس آخر إلا مع القبض
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
بيع الربوي بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلا ومؤجلا
السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج > كتاب البيوع > باب بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
الذهب يعني بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > التمر بالتمر
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الذهب بالذهب
باع شريك لي ورقا بنسيئة فجاءني فأخبرني فقلت هذا لا يصلح فقال قد والله بعته في السوق وما عابه علي أحد فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال قدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع فقال ما كان يدا بيد فلا بأس به وما كان نسيئة فهو ربا ثم قا
السنن الكبرى للنسائي > كتاب البيوع > بيع الفضة بالذهب نسيئة
المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثاني عقد الربا > أنواع الربا
المتعاملون على الأطعمة فعليهم التقابض في المجلس
كتاب إتحاف السادة المتقين > ربع العادات > كتاب آداب الكسب والمعاش > الباب الثاني في علم الكسب بطريق البيع والربا والسلم والإجارة والقراض والشركة > العقد الثاني عقد الربا > أنواع الربا
سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئة فلا يصلح
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
باع شريك لي دراهم بدراهم بينهما فضل فقلت إن هذا لا يصلح فقال لقد بعتها في السوق فما عاب علي أحد فأتيت البراء فسألته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتجارتنا هكذا فقال ما كان يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا خير فيه وائت زيد بن أرقم فإنه كان أعظم تجارة
شرح مشكل الآثار > باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أجاب به زيد بن أرقم والبراء بن عازب الأنصاريين فيما كانا سألاه عنه من ابتياعهما شيئا بنسيئة وشيئا بنقد
كان عندي تمر دون فابتعت به من السوق تمرا أجود منه بنصف كيله فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثته بما صنعت فقال صلى الله عليه وسلم انطلق فخذ تمرك واردد هذا ففعلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل والحنطة بالحنطة مثلا بمثل والشعي
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
وسألته يعني أبا هريرة رضي الله عنه عن شراء الشاة بالشاتين إلى أجل فقال لا إلا يدا بيد
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية > كتاب البيوع > باب الربا
لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا منها بناجز
السنن الصغير للبيهقي > كتاب البيوع > باب تحريم الربا
عن مالك بن أوس بن الحدثان النضري أنه أخبره أنه التمس صرفا بمائة دينار قال فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني وأخذ طلحة الذهب يقلبها في يده ثم قال حتى يأتي جارتي من الغابة وعمر بن الخطاب ( رضي الله عنه ) يسمع فقال عمر بن الخطاب والله لا تفارقه
السنن الصغير للبيهقي > كتاب البيوع > باب تحريم الربا