عدد النتائج : 38
في البحث عن (انتقال خيار العيب)
الزيادة في القيمتين من الوارثين بعد موت العاقدين
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب البيوع > فصل في حكم البيع
خيار الشرط وخيار الرد بالعيب ينتقل إلى الوارث بموت المورث وإلى السيد بموت المكاتب في مدته
المجموع شرح المهذب > كتاب البيوع > جن من له الخيار أو أغمي عليه
مات المشتري في هذه الصورة وخلف وارثين فهل لأحدهما رد نصيبه
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > كان المبيع عينا واحدة في صفقة واحدة فهل للمشتري أن يرد بعضها
مات من له الخيار انتقل إلى وارثه
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > إذا مات من له الخيار
قطع ابن المشتري يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات المشتري قبل التمكن من الاختيار وانتقل الإرث إلى الابن القاطع هل له الخيار بحق الإرث ؟
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > إذا مات من له الخيار > فرع قطع ابن المشتري يد العبد المبيع قبل القبض ثم مات المشتري وانتقل الإرث إلى الابن
لم يعلم بالعيب حتى باعه
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > لم يعلم بالعيب حتى باعه أي المبيع
رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول
(رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول )
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول
حدث عند الثاني عيب فرجع على الأول ( المشتري الأول )
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول > إذا رجع المشتري الثاني على الأول بالأرش رجع الأول على بائعه
حدث عيب في يد المشتري الثاني ثم ظهر عيب قديم
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول > إذا رجع المشتري الثاني على الأول بالأرش رجع الأول على بائعه
لو تلف بعد حدوث العيب أو دونه فأخذ الثاني الأرش من الأول
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول > إذا رجع المشتري الثاني على الأول بالأرش رجع الأول على بائعه
تلف في يد الثاني ( المبيع عند المشتري الثاني )
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول > إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني
تلف في يد المشتري الثاني أو كان عبدا فأعتقه أو أمة فاستولدها أو وقف المبيع
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > رد المشتري الثاني بالعيب على المشتري الأول > إذا تلف المبيع في يد المشتري الثاني
باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر فيه عيب كان في يد زيد
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > لم يعلم بالعيب حتى وهبه من غيره فإن كان بعوض > فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر فيه عيب كان في يد زيد
لو اشترى شيئا وباعه من غيره ثم اشتراه ثانيا واطلع على عيب قديم ولم يكن اطلع البائع الثاني عليه فعلى أي البائعين يرد ؟
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > لم يعلم بالعيب حتى وهبه من غيره فإن كان بعوض > فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر فيه عيب كان في يد زيد
اشترى شيئا وباعه من غيره وغاب البائع الثاني أو مات ثم وجد المشتري الثاني عيبا كان في يد البائع الأول
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > لم يعلم بالعيب حتى وهبه من غيره فإن كان بعوض > فرع باع زيد عمرا شيئا ثم اشتراه منه وظهر فيه عيب كان في يد زيد
تلف في يد الموهوب له
المجموع شرح المهذب > باب بيع المصراة والرد بالعيب > لم يعلم بالعيب حتى وهبه من غيره فإن كان بعوض > فرع تلف المبيع في يد الموهوب له
ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما
المغني لابن قدامة > كتاب البيوع > باب بيع المصراة > مسألة اشترى معيبا فباعه ثم ظهر على عيب > فصل ورث اثنان عن أبيهما خيار عيب فرضي أحدهما
ورث اثنان خيار عيب فرضي أحدهما ) بنصيبه معيبا
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع > فصل خيار العيب > فصل أعتق المشتري العبد المبيع ثم علم عيبه
كان الموت بعد التحالف وقبل الفسخ ) فإن رضي ورثة أحدهما بما قاله ورثة الآخر
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب البيع > باب أقسام الخيار في البيع والتصرف في المبيع > فصل الخيار الذي يثبت لاختلاف المتبايعين
مات الذي له الرد قبل أن يلفظ بالرد
المحلى بالآثار > كتاب البيوع > مسألة مات الذي له رد المعيب قبل أن يلفظ بالرد
مات من له الخيار بطل خياره ) بائعا كان أو مشتريا ( ولم ينتقل إلى ورثته
فتح القدير > كتاب البيوع > باب خيار الشرط
خيار العيب يثبت للوارث
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > كتاب البيع > باب خيار الشرط > أجاز من له الخيار بغيبة صاحبه