-
334
عدد النتائج : 769
في البحث عن (اشتراط الحول في الزكاة)
ورث آنية من آنية الذهب والفضة أو وهبت له أو تصدق بها عليه أيكون سبيلها سبيل الحلي
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
المرأة إذا تزوجت على إبل بأعيانها فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعد الحول
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
المرأة إذا تزوجت على دنانير فلم تقبضها حتى حال عليها الحول عند الزوج ثم قبضتها بعدما حال عليها الحول على الدنانير عند الزوج أعليها أن تزكيها إذا قبضتها أم تستقبل بها حولا من يوم قبضتها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
مهور النساء إذا تزوجن على ما تجب فيه الزكاة من الدنانير والإبل والبقر والغنم فلم تقبضها حتى حال عليها عند الزوج أحوال
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
قوم ورثوا دارا فباعها لهم القاضي ووضع ثمنها على يدي رجل حتى يقسم ذلك بينهم فأقامت الذهب في يدي الموضوعة على يديه سنين ثم دفعت إليهم أترى عليهم فيها الزكاة ؟
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
الرجل يرث المال بالمكان البعيد فيقيم عنده الثلاث سنين هل يزكيه إذا قبضه ؟
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
ورث ماشية تجب فيها الزكاة فحال عليها الحول قبل أن يقبضها وهي في يدي الوصي أو في يدي غير الوصي أعليه فيها الزكاة
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
الرجل يشتري الغنم للتجارة فيجزها بعد ذلك بأشهر كيف ترى في ثمن أصوافها أيكون زكاة الصوف مع رقابها
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
الرجل يبتاع النخل للتجارة فتثمر النخل ويكون فيها ثمر فتخرص وتجد وتؤخذ منها الصدقة ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة الفوائد
المقارض إذا أخذ ربحه وإنما عمل في المال شهرا واحدا فكان ربحه الذي أخذ أقل من عشرين دينارا أو عشرين دينارا فصاعدا
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القراض
الرجل يزكي ماله ثم يدفعه إلى رجل يعمل به قراضا فيعمل فيه سبعة أشهر أو ثمانية أو أقل من الحول فيقتسمان فيدفع العامل إلى رب المال رأس ماله وربحه ويأخذ هو ربحه وفيما صار للعامل ما يكون فيه الزكاة أو لا يكون فيحول على رب المال وربحه الحول فيؤدي الزكاة هل ترى
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القراض
الحر يأخذ من العبد المأذون له في التجارة مالا قراضا فيعمل فيه سنة فيقاسمه فيصير في يدي الحر العامل ربح فيه الزكاة هل ترى عليه في ربحه الزكاة
المدونة > كتاب الزكاة الأول > زكاة القراض
رجلا كانت عنده خمس من الإبل فلما كان قبل الحلول بيوم هلكت منهن واحدة ثم نتجت منهن واحدة من يومها فحال الحول وهي خمس من الإبل بالتي نتجت
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة الإبل
رجلا اشترى غنما للتجارة فبارت عليه وأقامت عنده سنين أيقومها كل سنة فيزكيها زكاة التجارة أم يزكيها زكاة السائمة كلما حال عليها الحول عنده وجاء المصدق
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة الغنم التي تشترى للتجارة
الرجل يبتاع الغنم بالذهب للتجارة بعدما زكى الذهب بثلاثة أشهر أو بأربعة أشهر متى يزكي الغنم
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ماشية الذي يدير ماله
الرجل يكون له الغنم تجب في مثلها الزكاة فيحول عليها الحول فيبيعها قبل أن يأتي المصدق
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فاستهلكها رجل بعدما حال عليها الحول قبل أن يأتيه المصدق فأخذ قيمتها دراهم
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
الرجل يرث الغنم ويبتاعها فتقيم عنده حولا ثم يبيعها
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
الإبل تجب فيها الزكاة فلما حال عليها الحول صدقتها ثم بعتها بدنانير بعدما أخذت مني صدقتها بأشهر متى أزكي ثمنها ؟
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
الرجل يكون عنده الذهب فيبتاع بها غنما أو إبلا أو بقرا متى يزكيها
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة ثمن الغنم إذا بيعت
فالغنم تجب في مثلها الزكاة تباع بالإبل أو البقر والبقر تباع بالغنم
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > تحويل الماشية في الماشية
اشترى بالغنم بعدما مضى لها ستة أشهر من يوم أفادها غنما
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > تحويل الماشية في الماشية
كانت الغنم التي أفاد لما مضى لها عنده ستة أشهر باعها وكانت عشرين ومائة فباعها بثلاثين شاة
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > تحويل الماشية في الماشية
له ماشية إبل أو بقر أو غنم ورثها بعدما حال عليها الحول عند الميت ثم جاء المصدق
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية
ورث غنما فكانت عنده فجاءه المصدق قبل أن يحول عليها الحول من يوم ورثها
المدونة > كتاب الزكاة الثاني > زكاة فائدة الماشية