عدد النتائج : 68
في البحث عن (حداد المرأة في الجاهلية)
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر
صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب الكحل للحادة
لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فهلا أربعة أشهر وعشرا
صحيح البخاري > كتاب الطب > باب الإثمد والكحل من الرمد
هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
صحيح مسلم > كتاب الطلاق > باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن الترمذي > كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائي > كتاب الطلاق > باب عدة المتوفى عنها زوجها
قد كانت إحداكن تجلس حولا وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائي > كتاب الطلاق > باب عدة المتوفى عنها زوجها
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث
سنن النسائي > كتاب الطلاق > ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
إنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائي > كتاب الطلاق > ترك الزينة للحادة المسلمة دون اليهودية والنصرانية
قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن ابن ماجه > كتاب الطلاق > باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها
كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها
مسند أحمد > باقي مسند الأنصار > حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
كانت إحداكن تكون في بيتها في أحلاسها أو في شر أحلاسها في بيتها حولا
مسند أحمد > باقي مسند الأنصار > حديث أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم
إنما هي أربعة أشهر وعشرا وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
موطأ مالك > كتاب الطلاق > باب ما جاء في الإحداد
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
إنما هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
لا تكحل قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطلاق > باب الكحل للحادة
لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فهلا أربعة أشهر وعشرا
فتح الباري شرح صحيح البخاري > كتاب الطب > باب الإثمد والكحل من الرمد
هي أربعة أشهر وعشر وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
شرح مسلم للنووي > كتاب الطلاق > باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام
قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن ابن ماجه > كتاب الطلاق > باب كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها
لا مرتين أو ثلاث مرات كل ذلك يقول لا ثم قال إنما هي أربعة أشهر وعشرا
سنن الترمذي > كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها
قد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها حولا ثم خرجت فلا أربعة أشهر وعشرا
سنن النسائي > كتاب الطلاق > باب عدة المتوفى عنها زوجها