عدد النتائج : 14
في البحث عن (أن يكون الجزاء إما طلاقا أو عتاقا أو التزام قربة أو الكفر أو الظهار أو الحرام)
قال إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز فامرأته طالق أو عبده حر أو قال إن لم أقتل فلانا ولا ماء في الكوز وفلان ميت
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في شرائط ركن اليمين وبعضها يرجع إلى المحلوف عليه
كرر بحرف العطف فقال إن تزوجتك وإن تزوجتك ( يريد الطلاق )
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع > كتاب الأيمان > فصل في حكم اليمين التي تعلق بها الطلاق والعتاق عند وجود الشرط
قال إن لم أفعل كذا فامرأتي طالق إن شاء الله فحنث
المحلى بالآثار > كتاب الطلاق > مسألة قال أنت طالق إن شاء الله
إن لم أدخل الدار فأنت طالق وهي لغيره
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الطلاق > فصل في بعض شروط الصيغة في الطلاق
قال أعتقت عبدي عن كفارتي إن حنثت فحنث
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الأيمان > حروف القسم المشهورة
قال أعتقته عن كفارتي إن حنثت فبان حانثا ( العبد )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الأيمان > حروف القسم المشهورة
قال إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله فليس بحلف
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
قال إن فعلت كذا فعليه غضب الله أو سخطه فليس بحالف
فتح القدير > كتاب الأيمان > باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا
كقوله إن دخلت هذه الدار فأنت طالق فسكت سكتة ثم قال وهذه الدار
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الأيمان > باب اليمين في الطلاق والعتاق
قال إن دخل هذه الدار أحد فكذا والدار له أو لغيره فدخلها الحالف
رد المحتار على الدر المختار > كتاب الأيمان > باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها