عدد النتائج : 16
في البحث عن (أن يكون الإقرار بالكتابة بخطه أو بخط غيره مع أمره)
المقر إذا كتب وثيقة بخطه أن لفلان عندي مائة دينار أو أمر بكتابتها وأشهد على ما في تلك الوثيقة ثم كتب أو أمر بكتابة أخرى بمائة دينار وأشهد على ما فيها الشاهدين الأولين أو غيرهما
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
المقر إذا كتب الوثيقتين أو أمر بكتبهما وأشهد على ما فيهما ولم يبين السبب أو بينه فيهما وكان متحدا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في الإقرار
كتب الرجل ذكر حق على نفسه بشهادة قوم أو كتب وصية ثم قال اشهدوا بهذا لفلان علي ولم يقرأ عليهم الصك ولم يقرأه عليه
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالكتاب
كتب رجل كتابا إلى رجل من فلان إلى فلان أما بعد فإن لك علي من قبل فلان كذا وكذا درهما
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالكتاب
كتب هذه الرسالة قدام رجلين أميين لا يقرآن ولا يكتبان فأمسك الكتاب عندهما وشهدوا به عليه
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالكتاب
كتب على نفسه صكا قدام أميين ثم قال اشهدا عليه وهما لا يعلمان ما فيه
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالكتاب
كتب أن لي على فلان ألف درهم في صك بخطه قدام شاهدين وبمحضر ممن عليه المال وهو كان يعرف ما يكتب ثم قال للشاهدين اشهدا فقال فلان المكتوب عليه نعم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالكتاب
( قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب الإقرار > فصل في الصيغة > فرع قال اكتبوا لزيد علي ألف درهم