عدد النتائج : 83
في البحث عن (صالح أحد المدعين عن حصته في الدعوى وأراد الآخر أن يشاركه في المصالح عليه)
الدين بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على ثوب
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلح > باب الصلح في الدين > فصل في الدين المشترك
كان المسلم بين شريكين فصالح أحدهما من نصيبه على رأس المال
نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية > كتاب الصلح > باب الصلح في الدين > فصل في الدين المشترك
صالح أحد وليين ) عما فيه قصاص بقدر الدية أو أكثر أو أقل عن جميع الدم أو عن حصته فقط بأكثر مما ينوبه من الدية أو أقل
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
صالح أحد ولدين ) مثلا ( وارثين ) شخصا خليطا لأبيهما ادعى عليه هذا الوارث المصالح لمال لأبيهما وثبت ببينة أو إقرار
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
كتب كل منهما نصيبه في وثيقة على حدته ( الشريكين )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
كل منهما له شيء خاص به واتحدت السلعتان جنسا وصفة كثوبين أو عبدين أو صاعين وباعهما بثمن واحد في صفقة وإن اختلف قدر كل ( وكتب ) الثمن ( في كتاب ) واحد ( الشريكين )
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
باع كل بانفراده أو اختلف جنس المبيع أو صفته كقمح وشعير أو باع كل سلعته منفردة
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
صالح ) أحد الشريكين في مائة على غريم بكتابة أو لا ( على عشرة من خمسينه ) أي بدلها وقبضا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
أحد الوارثين سواء كانا ولدين أو أخوين أو عمين أو غير ذلك إذا ادعى بمال على شخص مخالط لمورثه من تجارة أو وديعة فأقر بذلك أو أنكره وصالحه عليه
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
صالح ) جان ( بشقص ) من عقار فيه الشفعة ( عن موضحتي عمد وخطإ ) وأراد شريك الجاني أخذ الشقص المصالح به بالشفعة وقيمته عشرون مثلا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
( وهل كذلك ) يقسم ما قابل المجهول والمعلوم نصفين فتكون الشفعة بنصف قيمة الشقص وبدية الخطإ ( إن اختلف الجرح ) كنفس ويد أو لا
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير > باب في أقسام الصلح وأحكامه
رجلين لهما على رجل مائة درهم فصالحه أحدهما من حصته على ثوب وسلم له الآخر واختار اتباع المديون فنوى ما عليه
المبسوط > كتاب البيوع > السلم إذا كان فيه شرط خيار
رجلين ادعيا دارا في يدي رجل وقالا ورثناها عن أبينا وجحدهما الرجل ثم صالح أحدهما عن حصته من هذه الدعوى على مائة درهم فأراد شريكه أن يشركه في هذه المائة
المبسوط > كتاب الصلح > كتاب الصلح في العقار
ادعى دارا في يدي رجل فقال هي لي ولإخوتي فأقر ذو اليد بذلك ثم اشترى منه نصيبه
المبسوط > كتاب الصلح > كتاب الصلح في العقار
أوصى لصبي بما في بطن أمته أو لمعتوه فصالح أبوه أو وصيه الورثة على دراهم
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الوصايا
رجل قتل عمدا وله ابنان فصالح أحدهما من حصته على مائة درهم
المبسوط > كتاب الصلح > باب الصلح في الجنايات
كان لرجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عبد على أن زاده المدعي عشرة دنانير إلى شهر واشترطا الخيار ثلاثة أيام
المبسوط > كتاب الصلح > باب الخيار في الصلح
كان لرجل على رجلين دين فصالحاه على عبد على أنه بالخيار ثلاثا فأوجب الصلح على أحدهما ورد على الآخر
المبسوط > كتاب الصلح > باب الخيار في الصلح
أقام بينة على الفسخ وأقام الآخر البينة على أنه قد أمضى في الثلاثة
المبسوط > كتاب الصلح > باب الخيار في الصلح
ادعى رجل على رجل ألف درهم فصالحه منها على عدل زطي فقبضه ولم يره ثم صالح عليه القابض آخر ادعى قبله دعوى أو قبضه الآخر ولم يره
المبسوط > كتاب الصلح > باب الخيار في الصلح
ادعى عليه مائة درهم فلم يقر بها فصالحه منها على كر ودفع إليه الكر على أن زاده الآخر عشرة دراهم إلى شهر
المبسوط > كتاب الصلح > باب الخيار في الصلح