-
2
-
176رد يمين القضاء -
165صفة يمين القضاء -
802اليمين مع الشاهد -
53التحالف -
158يمين أهل الكتاب
عدد النتائج : 56
في البحث عن (اليمين ( الحلف ) من طريق القضاء وأسباب الحكم)
أقام المغصوب منه البينة على ما يدعي من قيمتها ( الجارية المغصوبة )
المبسوط > كتاب الغصب > الواجب على الغاصب
جاء الغاصب بثوب زطي فقال هذا الذي غصبتكه وقال رب الثوب كذبت بل هو ثوب هروي أو مروي
المبسوط > كتاب الغصب > رجل غصب دار رجل وسكنها
( رجل ) غصب ثوب رجل فاستهلكه فضمن إنسان عن الغاصب قيمته وليس لرب الثوب بينة على قيمته فقال الكفيل قيمته عشرة وقال الغاصب عشرون وقال صاحب الثوب ثلاثون
المبسوط > كتاب الغصب > رجل غصب دار رجل وسكنها
اختلفا في مبلغ كيل الحنطة والشعير وقد باعهما مجازفة واستهلكهما المشتري
المبسوط > كتاب الغصب > رجل غصب دار رجل وسكنها
قال الرجل لآخر غصبتني هذه الجبة المحشوة وقال الغاصب ما غصبتكها ولكن غصبتك الظهارة
المبسوط > كتاب الغصب > رجل غصب دار رجل وسكنها
دفع الوكيل الدراهم سلمها على ما أمره به الآمر ولم يشهد على المسلم إليه بالاستيفاء ثم جاء المسلم إليه بدراهم زيوف يردها عليه فقال وجدتها فيها
المبسوط > كتاب البيوع > باب الوكالة في السلم
قال أخذت هذا الثوب منك عارية وقال المقر له بل أخذته مني بيعا
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالعارية
قال له علي مائة درهم من السود الخيار ثم قال هي وزن سبعة وقال الطالب هي مثاقيل
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالدراهم عددا
أقر أن لفلان حقا في هذه الغنم قال هو عشر هذه الشاة
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بشيء بغير عينه
رجل أقر أنه كان أقر وهو صبي لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت بها لي بعد البلوغ
المبسوط > كتاب الإقرار > باب إضافة الإقرار إلى حال الصغر وما أشبهها
أقر بثوب وديعة وجاء به معيبا وأقر أنه حدث به عنده هذا العيب
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالمجهول أو بالشك
أقر أنه كاتب هذا قبل أن يملكه أو أنه كاتبه أمس وقال إن شاء الله
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالعتق والكتابة
أقر الطالب أنه قبض مما له على فلان مائة درهم فقال فلان قد قبضت مني مائة وخمسين درهما من قبل كذا فقال الطالب نعم ولكنها قد دخلت في المائة
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالقبض
قال كان في يد المطلوب شاة فقال الطالب ابتعتها منك بعشرة دراهم من هذه المائة وقال المطلوب لم أبعها وقد أخذت مني مائة درهم
المبسوط > كتاب الإقرار > باب الإقرار بالقبض
التقى عبد وحر ومع كل واحد منهما عصا فشج كل واحد منهما صاحبه موضحة فبرئا جميعا ولا يدرى أيهما بدأ بالضربة فقال المولى للحر أنت بدأت بالضربة وقال الحر بل العبد بدأ بها
المبسوط > كتاب الجنايات
فيما يثبت به موجب القود
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب دعوى الدم > فصل فيما يثبت به موجب القود والمال
زوج رجل ابنه ابنة رجل والابن ساكت حتى فرغ الأب من النكاح ثم أنكر الابن بعد ذلك
المدونة > كتاب النكاح الأول > إنكاح الرجل ابنه الكبير والصغير وفي إنكاح الرجل الحاضر الرجل الغائب
أقر فقال ضربته فقطعته وهدمت البيت على هؤلاء وهم موتى أو ضربت فم هذا الرجل وأسنانه ساقطة
الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > ما تقبل عليه الشهادة في الجناية
شهد من أقبل شهادته أن بصره قد ذهب وأخرته إلى المدة التي وصفوا أنه إذا بلغها قال أهل البصر الذين يجتمعون لا يعود بصره فمات قبلها أو أصاب عينه شيء بخقها
الأم للشافعي > كتاب جراح العمد > ذهاب البصر بالجناية
الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الأدلة وبين قاعدة الحجاج