عدد النتائج : 24
في البحث عن (من سنن اللعان وضع القاضي يده على فم المتلاعنين عند الخامسة)
أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير > كتاب اللعان
الزمان بعد العصر ( اللعان )
كشاف القناع عن متن الإقناع > كتاب اللعان وما يلحق من النسب > فصل والسنة أن يتلاعنا قياما
( ويبالغ ) في التخويف ( عند الخامسة ) ( تخويف الإمام للمتلاعنين )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
ويأمر رجلان أن يضع يده على فيه وامرأة أن تضع يدها على فيها فإن أبيا إلا إتمام اللعان تركهما على حالهما ولقنهما الخامسة ( ما يفعله الإمام في اللعان )
تحفة المحتاج في شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته
يأمر حاكم من يضع يده على فم زوج وزوجة عند الخامسة ويقول اتق الله فإنها الموجبة
دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات > كتاب اللعان
( وعظهما ) بالتخويف من عقاب الله ( المتلاعنان )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته > شروط صحة اللعان
ويسن ( وعظهما بالتخويف من عقاب الله المتلاعنان )
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج > كتاب اللعان > فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته > شروط صحة اللعان
رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > اللعان
( إنها ) أي الشهادة الخامسة ( موجبة ) (ما يوعظ به المتلاعنين )
سنن أبي داود > كتاب الطلاق > باب في اللعان
أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح > كتاب النكاح > باب اللعان
وأمر رجلا أن يضع يده على فيه لعله ينزجر وتضع امرأة يدها على فم المرأة إذا بلغت كلمة الغضب (من سنن اللعاب بين الزوجين )
روضة الطالبين وعمدة المفتين > كتاب اللعان والقذف > الباب الثالث في ثمرة اللعان وشروطه وصفته وأحكامه وفيه أطراف > الطرف الرابع في كيفية اللعان وفيه فصول > الفصل الثالث في السنن
وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل وامرأة تضع يدها على في المرأة (اللعان )
المبدع في شرح المقنع > كتاب اللعان > فصل السنة تلاعن الزوجين قياما بحضرة السلطان
وإذا بلغ كل واحد منهما الخامسة أمر الحاكم رجلا فأمسك يده على في الرجل وامرأة تضع يدها على في المرأة (اللعان )
المبدع في شرح المقنع > كتاب اللعان > فصل السنة تلاعن الزوجين قياما بحضرة السلطان
فيستحب وقف الزوجين عند الكلمة الخامسة وتذكيرهما بالله عز وجل وأن يضع رجل يده على فم الملاعن عند الخامسة
شرح مسند الشافعي > من كتاب أحكام القرآن
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > كليب بن شهاب الجرمي الكوفي والد عاصم عن ابن عباس
لما لاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرجل والمرأة أمر رجلا أن يضع يده على في الملاعن وقال إنها موجبة
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > كليب بن شهاب الجرمي الكوفي والد عاصم عن ابن عباس
جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى امرأته برجل فكره ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل به يراده حتى نزل عليه والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فقرأ عليه حتى فرغ الجزء الثالث عشر من الآيتين فأرسل إليهما فدعاهما فقال إن الله عز
الأحاديث المختارة > من اسمه عبد الله > كليب بن شهاب الجرمي الكوفي والد عاصم عن ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن الجزء السادس يضع يده عند الخامسة على فيه وقال إنها موجبة
السنن الكبرى للنسائي > كتاب الطلاق > الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل يرمي امرأته فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال الجزء التاسع حتى أنزل الله على رسوله فيهما فدعاهما فدعى الرجل فقرأهن عليه ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) إلى قوله ( من الصادقين ) قال فشهد
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف > كتاب اللعان > ذكر الأمر بإمساك اليد على الفم عند الالتعان