-
97
-
107المظاهر منه أمة
عدد النتائج : 97
في البحث عن (زوجية المظاهر منه)
لو كانت يهودية أو نصرانية
المدونة > كتاب الظهار > ظاهر من امرأته ثم اشتراها وفي الكفارة من اليهودية والنصرانية
المسلم أيلزمه الظهار في زوجته النصرانية أو اليهودية كما يلزمه في الحرة المسلمة
المدونة > كتاب الظهار > الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
لو أن مجوسيا على مجوسية أسلم المجوسي ثم ظاهر منها قبل أن تسلم هي فعرض عليها الإسلام فأسلمت مكانها بعدما ظاهر منها أيكون مظاهرا منها أم لا
المدونة > كتاب الظهار > الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
لو ظاهر من امرأته وهي صبية أو محرمة أو حائض أو رتقاء
المدونة > كتاب الظهار > الظهار من النصرانية والصبية والمجوسية
من ظاهر من امرأته أله أن يطأ جواريه ونساءه وغيرها قبل أن يكفر وفي خلال الكفارة ليلا أيضا
المدونة > كتاب الظهار > أكل المتظاهر ناسيا أو وطئه امرأته
أسلم أحد الزوجين فوقفنا النكاح على العدة فطلق الزوج المرأة
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > أجل الطلاق في العدة
من يقع عليه الطلاق من النساء
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > من يقع عليه الطلاق من النساء
تظاهر الرجل من امرأته قبل أن يدخل بها أو بعد ما دخل بها
الأم للشافعي > من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > الظهار
طلقها أو آلى منها أو ظاهر ظانا بقاء نكاحها فكذب ظنه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام > فصل في حكم كذب الظنون
ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج
أحكام القرآن لابن العربي > سورة المجادلة فيها ست آيات > الآية الأولى قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله > مسألة ظاهر من الأجنبية بشرط الزواج
الظهار قبل النكاح
الجامع لأحكام القرآن > سورة المجادلة > قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
ولا ظهار في النكاح الفاسد
الجامع لأحكام القرآن > سورة المجادلة > قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
ظهار غير المدخول بها
الجامع لأحكام القرآن > سورة المجادلة > قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم
تشبيه زوجته أو ما يعبر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا
سنن الترمذي > كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم > باب ما جاء في المظاهر يواقع قبل أن يكفر
الزوجة التي يصح الظهار منها فهي التي يقع الطلاق
كتاب الحاوي الكبير > كتاب الظهار > باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه > مسألة كل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الظهار حرا كان أو عبدا أو ذميا