عدد النتائج : 551
في البحث عن (من أركان الطلاق القصد)
قال لزوجته إذا قلت أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق وإنما غرضي أن تقومي وتقعدي ثم قال لها أنت طالق ثلاثا
البحر المحيط > مباحث اللغة > الأسماء التي علمها الله آدم
كتب زوجتي طالق ونوى
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الرابع في وقت النية
من صرح بالطلاق أو الظهار أو العتاق ولم يكن له نية
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الخامس في محل النية
يقصد لفظ الطلاق والعتق دون معناه الشرعي
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الخامس في محل النية
بعض الوعاظ طلب من الحاضرين شيئا فلم يعطوه فقال متضجرا منهم طلقتكم ثلاثا وكانت زوجته فيهم وهو لا يعلم
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الخامس في محل النية
قال يا طالق وهو اسمها ولم يقصد الطلاق
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث الخامس في محل النية
لو نطق بكلمة الطلاق بلغة لا يعرفها وقال قصدت بها معناها بالعربية
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > المبحث السادس في شروط النية
كان اسمها طالق أو حرة فقال يا طالق أو يا حرة ( النية )
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها > قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ
قال لزوجته وحمار أحدكما طالق
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة العاشرة إعمال الكلام أولى من إهماله
ولو خاطب امرأته بالطلاق وهو يظنها أجنبية أو عبده بالعتق وهو يظنه لغيره
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الثالثة والثلاثون لا عبرة بالظن البين خطؤه
قولهم يشترط في وقوع الطلاق قصد حروف الطلاق بمعناه
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض
أنت علي كالميتة أو الدم وقال أردت أنها حرام
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض
فلفظ أنت علي حرام صريح في لزوم الكفارة
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الصريح والكناية والتعريض > سرد صرائح الأبواب وكناياتها > صرائح الطلاق
في الطلاق فإن كتبه الأخرس
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الكتابة
قال أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث وقصد وقع ما أشار به
الأشباه والنظائر > الكتاب الرابع في أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها > القول في الإشارة
قول القائل لزوجته أنت طالق على وجه الغلط مريدا أنت حائض
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر
قال لمن طلقها رجعيا في العدة أنت طالق مخبرا بأنها طالق في الحال
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر
الطلاق بالقلب من غير نطق
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر > فصل أقسام الإنشاء > المسألة الخامسة الطلاق بالقلب من غير نطق
نوى طلاق امرأته وعزم عليه وصمم ثم بدا له
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر > فصل أقسام الإنشاء > المسألة الخامسة الطلاق بالقلب من غير نطق
اعتقد أن امرأته مطلقة وجزم بذلك ثم تبين له خلاف ذلك
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر > فصل أقسام الإنشاء > المسألة الخامسة الطلاق بالقلب من غير نطق
اختلف العلماء في الطلاق بالقلب من غير نطق
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر > فصل أقسام الإنشاء > المسألة الخامسة الطلاق بالقلب من غير نطق
من اعتقد الطلاق بقلبه ولم يلفظ به بلسانه
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدتي الإنشاء والخبر > فصل أقسام الإنشاء > المسألة الخامسة الطلاق بالقلب من غير نطق
يقول أنت طالق ثلاثا ويريد بالثلاث اثنتين أو واحدة
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان والتخصيص وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص
إذا قال كل حلال علي حرام
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان وقاعدة ما لا تكفي فيه النية > المسألة الثالثة المحاشاة
قال كل حلال علي حرام
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما تكفي فيه النية في الأيمان وقاعدة ما لا تكفي فيه النية > المسألة الثالثة المحاشاة
والرجل يقول عائشة طالق وله امرأة حاضرة اسمها عائشة وقال لم أردها ولي امرأة أخرى تسمى عائشة ببلد آخر وهي التي أردت
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة الوكالة وبين قاعدة الولاية في النكاح
ما ينوي فيه وفي عدده ( أقسام ألفاظ الطلاق )
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس بصريح فيه
قال لزوجته أنت طال ولم ينطق بالقاف
أنوار البروق في أنواع الفروق > الفرق بين قاعدة ما هو صريح في الطلاق وبين قاعدة ما ليس بصريح فيه