عدد النتائج : 81
في البحث عن (اختلاف الزوجين في الإصابة)
وجدت ثيبا وزعمت زوال عذرتها بسبب آخر غير وطئه ( امرأة المجبوب )
رد المحتار على الدر المختار > باب العنين
أقر بأنه أزالها بأصبعه وادعى أنه صار قادرا على وطئها ووطئها فهل يبقى خيارها أم لا ؟ ( المجبوب )
رد المحتار على الدر المختار > باب العنين
ادعى وطأها مع إنكار عنته فإن أقرت بمرة بتغييب الحشفة ( الزوج )
الفروع لابن مفلح > كتاب النكاح > باب العيوب في النكاح
وجدت ثيبا وزعمت أن عذرتها زالت بسبب آخر من غير وطئه
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العنين > وجدت زوجها مجبوبا
عنين أجله القاضي سنة وامرأته ثيب فوطئها وادعت بعد الحول أنه لم يطأها وقالت حلفه فأبى أن يحلف ففرق القاضي بينهما
البحر الرائق شرح كنز الدقائق > باب العنين > وجدت زوجها مجبوبا
قال الزوج العنين قد جامعتها وقالت المرأة ما جامعني
المدونة > كتاب النكاح الثاني في النكاح بصداق لا يحل > نكاح العنين
ولو أجل العنين فاختلفا في الإصابة فقال أصبتها وقالت لم يصبني
الأم للشافعي > أبواب متفرقة في النكاح والطلاق وغيرهم > نكاح العنين والخصي والمجبوب
ادعى العنين الوطء في المدة وهو سليم الذكر والأنثيين
الأشباه والنظائر > الكتاب الأول في شرح القواعد الخمس التي ترجع إليها جميع مسائل الفقه > القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك > فصل في تعارض الأصلين
ادعت الإصابة قبل الطلاق وأنكر
الأشباه والنظائر > الكتاب الثاني في قواعد كلية يتخرج عليها ما لا ينحصر من الصور الجزئية > القاعدة الرابعة التابع تابع > القاعدة الثانية التابع يسقط بسقوط المتبوع > تنبيه الفرع يسقط بسقوط الأصل
المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا وادعت أنه أصابها
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب الدعوى والبيانات > من يقبل قوله في شيء دون شيء
العنين إذا ادعى الوطء
الأشباه والنظائر > الكتاب الخامس في نظائر الأبواب > باب الدعوى والبيانات > من يقبل قوله في شيء دون شيء
تزوج بكرا فادعت أنه عنين فكذبها وادعى أنه أصابها وظهرت ثيبا فادعت أن ثيوبتها بسبب آخر
القواعد لابن رجب > القاعدة الثالثة عشرة وجدنا أثرا معلولا لعلة ووجدنا في محله علة صالحة له ويمكن أن يكون الأثر معلولا لغيرها
ضرب للعنين الأجل واختلفا في الإصابة والمرأة ثيب
القواعد لابن رجب > القاعدة الثامنة والخمسون بعد المائة إذا تعارض أصلان
جاءت امرأة إلى سمرة بن جندب فذكرت أن زوجها لا يصل إليها فسأل الرجل قال فأنكر ذلك
السنن الكبرى > كتاب النكاح > جماع أبواب العيب في المنكوحة > باب الزوجين يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا
فإن زعمت أنه يصل إليها فاجمع بينهما وإن زعمت أنه لا يصل إليها ففرق بينهما (المرأة اذا ادعت أن زوجها عنين )
السنن الكبرى > كتاب النكاح > جماع أبواب العيب في المنكوحة > باب الزوجين يختلفان في الإصابة فيكون القول قوله إن كانت ثيبا
تأجيل العنين (في الطلاق )
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد > باب الميم > حديث مالك عن المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي
ولو اختلفا في العنة (الزوج والزوجة )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الثاني في عيوب الرجال
ادعت العيب وأنكر (عيوب الرجال في النكاح )
الذخيرة > كتاب النكاح > الباب الثاني في أسباب الخيار > السبب الأول العيوب > الفصل الثاني في عيوب الرجال
يثبت العنة إن ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
وإذا أخبرها الزوج قبل النكاح أنه عنين فنكحت على ذلك ثم أرادت بعد العقد تأجيله للعنة وفسخ النكاح بها
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى
فمن درجة الرجل على المرأة أن يلزمها إجابته إذا دعاها إلى الفراش ولا يلزمه إجابتها
كتاب الحاوي الكبير > مختصر في النكاح الجامع من كتاب النكاح > باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى