[ ص: 210 ] المسألة السادسة
فإن ، والدليل على ذلك أمور : الشارع لم يقصد إلى التكاليف بالشاق الإعنات فيه
أحدها : النصوص الدالة على ذلك; كقوله تعالى : ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم [ الأعراف : 157 ] .
وقوله : ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا [ البقرة : 286 ] الآية .
وفي الحديث : " " . قال الله تعالى : قد فعلت
وجاء : لا يكلف الله نفسا إلا وسعها [ البقرة : 286 ] .
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر [ البقرة : 185 ] .
[ ص: 211 ] وما جعل عليكم في الدين من حرج [ الحج : 78 ] .
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا [ النساء : 28 ] .
ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم [ المائدة : 6 ] الآية .
وفي الحديث : . بعثت بالحنيفية السمحة
. وما خير بين شيئين; إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما
[ ص: 212 ] وإنما قال : " " ; لأن ترك الإثم لا مشقة فيه ، من حيث كان مجرد ترك ، إلى أشباه ذلك مما في هذا المعنى ولو كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف ، ولكان مريدا للحرج والعسر ، وذلك باطل . ما لم يكن إثما
والثاني : ما ثبت أيضا من مشروعية الرخص ، وهو أمر مقطوع به ، ومما علم من دين الأمة ضرورة; كرخص القصر ، والفطر ، والجمع ، وتناول المحرمات في الاضطرار ، فإن هذا النمط يدل قطعا على مطلق رفع الحرج والمشقة ، وكذلك ما جاء من النهي عن التعمق والتكلف والتسبب في الانقطاع عن دوام الأعمال ، ولو كان الشارع قاصدا للمشقة في التكليف ، لما كان ثم ترخيص ولا تخفيف .
والثالث : الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف ، وهو يدل على عدم قصد الشارع إليه ، ولو كان واقعا لحصل في الشريعة التناقض [ ص: 213 ] والاختلاف ، وذلك منفي عنها; فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة ، وقد ثبت أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير; كان الجمع بينهما تناقضا واختلافا ، وهي منزهة عن ذلك .
وأما الثالث : وهي :