[ ص: 478 ]
قالوا : إن نصوا على أن الجامع التخمير ، فالنبيذ خمر بالوضع ، وإلا فإلحاق ما ليس من لغتهم بها .
قلنا : ليس النص من شروط الجامع ، بل يثبت بالاستقراء .
قالوا : سموا الفرس أدهم لسواده ، وكميتا لحمرته ، ولم يلحق بهما غيرهما .
قلنا : موضوع للجنس والصفة ، فالعلة ذات وصفين ، فلا يثبت الحكم بأحدهما ، ثم هو معارض بمثله في القياس الشرعي .
قالوا : الشرعي يثبت بالإجماع ، ولا إجماع هنا .