[ ص: 22 ] باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ، أو داوى الجائفة بما يصل إلى جوفه أو اكتحل بما يصل إلى حلقه أو داوى المأمومة ، أو قطر في أذنه ما يصل إلى دماغه ، أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان ، أو استقاء أو استمنى ، أو قبل أو لمس فأمنى ، أو مذى ، أو كرر النظر فأنزل أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه ، فسد صومه ، وإن كان مكرها أو ناسيا ، لم يفسد ومن أكل أو شرب أو استعط أو احتقن