المقنع لابن قدامة
ولا زكاة في الحلي المباح المعد للاستعمال في ظاهر المذهب ، فأما الحلي المحرم ، والآنية ، وما أعد للكراء أو النفقة ، ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا ، والاعتبار بوزنه إلا ما كان مباح الصناعة ، فإن الاعتبار في النصاب بوزنه ، وفي الإخراج بقيمته .


