فصل
في الخلطة
، فحكمها في الزكاة حكم الواحد سواء كانت خلطة أعيان ، بأن يكون مشاعا بينهما ، أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا ، فاشتركا في المراح ، والمسرح ، والمشرب ، والمحلب ، والراعي ، والفحل ، فإن وإذا اختلط نفسان ، أو أكثر من أهل الزكاة في نصاب من الماشية حولا ، لم يثبت لهما حكم الانفراد في بعضه ، وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده فعليه زكاة المنفرد ، وعلى الثاني زكاة الخلطة ، ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ، كلما تم حول أحدهما فعليه بقدر ما له منها . اختل شرط منها أو ثبت لهما الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه