الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 178 ] باب صلاة العيدين وهي فرض كفاية ، إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام ، باب صلاة العيدين

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          سمي به ; لأنه يعود ويتكرر لأوقاته ، وقيل : لأنه يعود بالفرح والسرور ، وقيل : سمي به تفاؤلا ليعود ثانية كالقافلة ، وجمع بالياء ، وأصله الواو للزومها في الواحد ، وقيل : للفرق بينه وبين أعواد الخشب .

                                                                                                                          ( وهي فرض كفاية ) في ظاهر المذهب ، والإجماع على مشروعيتها ، وسنده قوله تعالى فصل لربك وانحر هي صلاة العيد في قول عكرمة وعطاء وقتادة ، قال في " الشرح " : وهو المشهور في التفسير ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده يداومون عليها ، ولأنها من أعلام الدين الظاهرة فكانت واجبة كالجهاد بدليل قتل تاركها ، ولم تجب على الأعيان لحديث الأعرابي . متفق عليه . ولأنه لا يشرع لها أذان ، أشبهت صلاة الجنازة ، وعنه : فرض عين ، اختاره الشيخ تقي الدين ، وعنه : سنة مؤكدة ، جزم به في " التبصرة " فلا يقاتل تاركها كالتراويح ، وعلى الوجوب ( إن اتفق أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام ) كالأذان .



                                                                                                                          الخدمات العلمية