الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزى بالعيد وصلى ظهرا جاز إلا للإمام .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          ( وإذا وقع العيد يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد ، وصلى ظهرا جاز ) لأنه ـ عليه السلام ـ صلى العيد ، وقال : من شاء أن يجمع فليجمع رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم ، وحينئذ تسقط الجمعة إسقاط حضور لا وجوب ، فيكون حكمه كمريض لا كمسافر ونحوه عمن حضر العيد مع الإمام عند الاجتماع ، ويصلي الظهر كصلاة أهل الأعذار ، وعنه : لا تسقط الجمعة للعموم ، كالإمام ( إلا للإمام ) [ ص: 168 ] هذا المذهب لما روى أبو داود ، وابن ماجه من حديث أبي هريرة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ورواته ثقات ; وهو من رواية بقية وقد قال : حدثنا ، ولأنه لو تركها لامتنع فعلها في حق من تجب عليه ، ومن يريدها ممن سقطت عنه ، فعلى هذا إن اجتمع معه العدد المعتبر أقامها ، وإلا صلوا ، وعنه : تسقط عنه كهم ، قدمه ابن تميم ، وحكاه السامري عن الأصحاب ، واحتج المؤلف بأن ابن الزبير لم يصلها وكان إماما ، ولأنها إذا سقطت عن المأموم سقطت عن الإمام كحالة السفر ، وجزم ابن عقيل بأن له الاستنابة ، وقال : الجمعة تسقط بأدنى عذر ، كمن له عروس تجلى ، فكذا المسرة بالعيد ، ورده في " الفروع " ، وعنه : لا عن العدد المعتبر ، فتكون فرض كفاية .

                                                                                                                          فرع : يسقط العيد بالجمعة ، سواء فعلت قبله أو بعده ، لفعل ابن الزبير ، وقول ابن عباس : أصاب السنة ، رواه أبو داود . فعلى هذا لا يلزمه شيء إلى العصر ، لكن قال ابن تميم : إن فعلت بعد الزوال اعتبر العزم على الجمعة لترك صلاة العيد ، وذكر أبو الخطاب ، والمؤلف ، وصاحب " الوجيز " السقوط بفعل الجمعة وقت العيد ، وفي " مفردات ابن عقيل " احتمال يسقط الجمع ، وتصلى فرادى .




                                                                                                                          الخدمات العلمية