الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          [ ص: 165 ] فصل : وصلاة الجمعة ركعتان يجهر فيها بالقراءة ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بالمنافقين .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل

                                                                                                                          وصلاة الجمعة ركعتان إجماعا ، حكاه ابن المنذر ، قال عمر : صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر ، وقد خاب من افترى . رواه أحمد ( يجهر فيها بالقراءة ) قاله الأئمة لفعله ـ عليه السلام ـ ، ونقله الخلف عن السلف ، وقد روي عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ صلاة النهار عجماء إلا الجمعة والعيدين ( ويستحب أن يقرأ في الأولى بسورة الجمعة ، وفي الثانية بالمنافقين ) بعد الفاتحة ، ذكره الأصحاب ; لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ كان يقرأ بهما . رواه مسلم ، من حديث ابن عباس ، وفي ( المغني ) و ( الشرح ) : إن قرأ في الثانية بالغاشية فحسن - لفعله عليه السلام ـ رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير ، وعنه : يقرأ في الثانية بـ ( سبح ) ، قال مالك : أدركت عليه الناس ، والذي جاء به الحديث الغاشية مع سورة الجمعة ، وقيل : يقرأ في الأولى بـ ( سبح ) ، وفي الثانية بالغاشية لفعله ـ عليه السلام ـ رواه مسلم من حديث النعمان بن بشير ، ورواه أبو داود من حديث سمرة ، وقال الخرقي : وسورة . قال الحلواني : وهذا يدل على أنه لا يختص بسورة معينة ، وقال في " الشرح " : ومهما قرأ به فحسن ; وهو ظاهر " الوجيز " لكن الأولى الاقتداء به ـ عليه السلام ـ ; لأن سورة الجمعة تليق بها ، لما فيها من ذكرها ، والأمر بها ، والحث عليها .

                                                                                                                          تذنيب : يستحب أن يقرأ في فجر يوم الجمعة ( الم تنزيل ) السجدة و ( هل أتى على الإنسان ) نص عليه ; لأنه ـ عليه السلام ـ كان يقرأ بهما متفق عليه . من حديث أبي هريرة .

                                                                                                                          [ ص: 166 ] قال الشيخ تقي الدين : واستحب ذلك لتضمنهما ابتداء خلق السماوات والأرض وخلق الإنسان إلى أن يدخل الجنة أو النار ، وتكره مداومته عليهما في المنصوص ، وصحح في المذهب خلافه لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة ، أو لظن الوجوب ، فإن سها عن السجدة ، فعن أحمد : يسجد للسهو ، قال القاضي : كدعاء القنوت قال : ولا يلزم على هذا تغيير سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة ; لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك ، ويحتمل أن يفرق بينهما ; لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر ، والسنة إكمالها ، قال الشيخ تقي الدين : ويكره تحريه قراءة سجدة غيرها .




                                                                                                                          الخدمات العلمية