الثالث : . . . . وعنه تنعقد بثلاثة ، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا . . . . ويحتمل أنهم إن نقصوا قبل ركعة أتموا ظهرا ، وإن نقصوا بعد ركعة أتموا جمعة ، ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة ، ومن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا . . . . إذا كان قد نوى الظهر في قول حضور أربعين من أهل القرية في ظاهر المذهب الخرقي ، وقال أبو إسحاق بن شاقلا : ينوي جمعة ويتمها ظهرا ، ومن أحرم مع الإمام ، ثم زحم عن السجود سجد على ظهر إنسان أو رجله . . فإن لم يمكنه سجد إذا زال الزحام ، إلا أن يخاف فوات الثانية ، فيتابع إمامه وتصير أولاه ، ويتمها جمعة ، وإن لم يتابعه عالما بتحريم ذلك بطلت صلاته ، وإن جهل تحريمه فسجد ، ثم أدرك الإمام في التشهد ، أتى بركعة أخرى بعد سلامه وصحت جمعته . . . وعنه يتمها ظهرا .