فصل : أحدها : الوقت ، وأوله أول وقت صلاة العيد . . . وقال ويشترط لصحة الجمعة أربعة شروط الخرقي : يجوز فعلها في الساعة السادسة ، وآخره آخر وقت الظهر . . . فإن خرج وقتها قبل فعلها صلوا ظهرا ، وإن خرج وقد صلوا ركعة أتموها جمعة ، وإن خرج قبل ركعة فهل يتمونها ظهرا أو يستأنفونها ؛ على وجهين . . . .