ولا تجب على مسافر . ولا عبد ولا امرأة ولا خنثى ، ومن حضرها منهم أجزأته ، ولم تنعقد به ، ولم يجز أن يؤم فيها . ومن سقطت عنه لعذر إذا حضرها وجبت عليه ، وانعقدت به ، ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام ، لم تصح صلاته . والأفضل لمن لا تجب عليه ألا يصلي الظهر حتى يصلي الإمام ، وعنه : في العبد أنها تجب عليه .