" يمكن فيها البر والحنث " .
فالبر في اليمين : الصدق فيها ، والحنث : عدم [ ص: 388 ] البر فيها ، وقال : الحنث : الرجوع في اليمين : أن يفعل غير ما حلف عليه ، والحنث في الأصل : الإثم ، ولذلك شرعت فيه الكفارة . ابن الأعرابي
" يمين الغموس " .
هي الفاجرة ، يقتطع بها الحالف مال غيره ، سميت غموسا ، لأنها تغمس صاحبها في الإثم ، ثم في النار ، و " غموس " للمبالغة . اليمين الكاذبة
" في عرض حديثه " .
عرض الشيء : جانبه ، وبالفتح : خلاف طوله ، ففي عرض حديثه ، أي : في جانبه ، ويجوز أن يراد العرض خلاف الطول ، ويكون ذلك عرضا معنويا .
" أيمان البيعة " .
البيعة : المبايعة ، أي : يحلف بها عند المبايعة ، والأمر المهم ، وكانت البيعة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين بالمصافحة ، فرتبها الحجاج .