باب . استيفاء القصاص
استيفاؤه : أن يفعل المجني عليه ، أو وليه بالجاني مثل ما فعل ، أو عوضه .
" حتى الزوجين " .
هكذا هو بخط المصنف رحمه الله تعالى بالياء ، والأحسن أن يكون الزوجان بالألف ، لأنه مثنى معطوف على مرفوع ، وهو كل من ورث ، وشرط المعطوف ب " حتى " أن يكون بعضا على كل ، وهو هنا كذلك . ووجه جره بالياء ، أن يكون " حتى " حرف جر بمعنى انتهاء الغاية ، أي : كل من ورث المال ، ورث القصاص ، ينتهي ذلك إلى الزوجين ، وذوي الأرحام .
" وإن شاء عفا " .
أي : عفا على الدية لا أقل ، ولا مجانا ، لعدم الحظ للمسلمين في ذلك ، ويحتمل جواز العفو على غير مال ، لعفو عثمان عن قاتل الهرمزان من غير نكير [ ص: 360 ]
" وتسقيه اللبأ " .
مهموزا مقصورا بوزن العنب ، وما يحلب من اللبن عند الولادة ، يقال : لبأت الشاة ولدها ، وألبأته : أرضعته اللبأ .
" تفقد الآلة " .
الآلة : الأداة التي يعمل بها العمل ، كالقدوم للنجار ، والسيف ونحوه للمقاتل ، والمقتص ، ونحو ذلك ، وعينها واو .
" واللواط " .
اللواط : عمل قوم لوط . يقال : لاط ولاوط لواطا : إذا فعل ذلك ، والله أعلم .