الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                                          فصل .

                                                                                                                          ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن كانت متساوية ، وبالقيمة إن كانت مختلفة ، وبالرد إن كانت تقتضيه ، ثم يقرع بينهم فمن خرج له سهم صار له ، وكيفما أقرع جاز إلا أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ، ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن ، وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ، ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم ، فمن خرج اسمه كان له ، ثم الثاني كذلك ، والسهم الباقي للثالث ـ إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية ـ وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ، وقال : أخرج بندقة باسم فلان ، وأخرج الثانية باسم الثاني ، والثالثة للثالث ، جاز .

                                                                                                                          وإن كانت السهام مختلفة ، كثلاثة لأحدهم النصف ، وللآخر الثلث ، وللآخر السدس ، فإنه يجزئها ستة أجزاء ويخرج الأسماء على السهام لا غير ، فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا وباسم صاحب الثلث اثنتين وباسم صاحب السدس واحدة ، ويخرج بندقة على السهم الأول ، فإن خرج اسم صاحب النصف أخذه والثاني والثالث ، وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ، ثم يقرع بين الآخرين والباقي للثالث .

                                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                                          فصل .

                                                                                                                          ( ويعدل القاسم السهام ) لأن ضد ذلك جور ، وهو غير جائز إجماعا ( بالأجزاء إن كانت متساوية ) كأرض قيمة جميع أجزائها متساوية ، فهذه تعدل سهامها بالأجزاء ؛ لأنه يلزم من التساوي بالأجزاء التساوي بالقيمة ( وبالقيمة إن كانت مختلفة ) كأرض أحد جوانبها يساوي مثلي الآخر ، فهذه يعدل فيها بالقيمة ؛ لأنه لما تعذر التعديل بالأجزاء ، لم يبق إلا التعديل بالقيمة ضرورة ، لأن قسمة الإجبار لا تخلو من أحدهما ـ وهذا مع اتفاق السهام واختلافها ـ ( وبالرد إن كانت تقتضيه ) كأرض قيمتها مائة ، فيها شجر أو بئر يساوي مائتين ، [ ص: 136 ] فإذا جعلت الأرض بينهما كانت الثلث ، ودعت الضرورة إلى أن تجعل مع الأرض خمسون درهما ، يردها من خرجت له الشجر أو البئر على من خرجت له الأرض ؛ ليكونا نصفين متساويين ( ثم يقرع بينهم ) لإزالة الإبهام الحاصل ، قياسا لبعض موارد الشرع على بعض ( فمن خرج له سهم صار له ) لأن هذا شأن القرعة ( وكيف ما أقرع جاز ) لأن الغرض التمييز ، وذلك حاصل ، فعلى هذا : يجوز أن يقرع بينهم بخواتم وحصى وغير ذلك ( إلا ) أن الأحوط ( أن يكتب اسم كل واحد من الشركاء في رقعة ) لأنه طريق إلى التمييز ( ثم يدرجها في بنادق شمع أو طين متساوية القدر والوزن ) لأنه لا يعلم بعضها من بعض ( وتطرح في حجر من لم يحضر ذلك ) لأنه أنفى للتهمة ( ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم ) ليعلم من له ذلك ( فمن خرج اسمه كان له ) لأن اسمه خرج عليه ، ويميز سهمه به ( ثم الثاني كذلك ) أي : كالأول من القول ، لأنه كالأول معنى ، يستحب أن يكون كذلك حكما ( والسهم الباقي للثالث ، إذا كانوا ثلاثة وسهامهم متساوية ) لأن السهم الثالث يعين له لزوال الإبهام ، وذكر أبو بكر أن البنادق تجعل طينا وتطرح في ماء ، فأي البنادق أنحل عنها الطين ، وخرجت رقعتها على أعلى الماء فهي له ، وكذا الثاني والثالث وما بعده ، فإن خرج اثنان معا أعيدت القرعة ، وما ذكره المؤلف أولى وأسهل ، ذكره في " الشرح " ( وإن كتب اسم كل سهم في رقعة ، وقال : أخرج بندقة باسم فلان ، وأخرج الثانية باسم الثاني ، والثالثة للثالث ، جاز ) ذكره في " المحرر " و " الرعاية " ، وجزم به في " الوجيز " ، [ ص: 137 ] وقدمه في " الفروع " ؛ لأن الغرض يحصل بذلك ، وذكر في " الكافي " و " المستوعب " : أنه يخير بينه وبين الذي قبله ( وإن كانت السهام مختلفة ، كثلاثة لأحدهم النصف ، وللآخر الثلث ، وللآخر السدس فإنه يجزئها ستة أجزاء ) لأن السهام مختلفة ، فلم يكن بد من تجزئتها بحسب أقل الشركاء نصيبا وهو السدس ، وعلى هذا فقس .

                                                                                                                          فلو كانت الأرض بين ثلاثة لأحدهم النصف ، وللآخر الربع ، وللآخر الثمن ، فأجزاؤها ثمانية أجزاء ( ويخرج الأسماء على السهام لا غير ) أي : لا يجوز إلا هذا ؛ لئلا يخرج السهم الرابع لصاحب النصف ، فيقول : آخذه وسهمين قبله ، ويقول صاحباه : يأخذه وسهمين بعده . فيختلفون ، ولأنه لو خرج لصاحب السدس السهم الثاني ، ثم خرج لصاحب النصف السهم الأول ، لتفرق نصيبه ( فيكتب باسم صاحب النصف ثلاثا ) أي : ثلاث رقاع ( وباسم صاحب الثلث ثنتين ) أي : رقعتين ( وباسم صاحب السدس واحدة ) كذا ذكره معظم الأصحاب ؛ لأن الكتابة بحسب التجزئة .

                                                                                                                          وقدم في " المغني " و " الشرح " : أنه يكتب باسم كل واحدة رقعة لحصول المقصود ، ثم ذكرا هذا قولا ، وقالا : هذا لا فائدة فيه ، فإن المقصود خروج اسم صاحب النصف ، وإذا كتب ثلاثا حصل المقصود فأغنى ( ويخرج بندقة على السهم الأول ) ليعلم لمن هو ( فإن خرج ) اسم صاحب النصف ( أخذه والثاني [ ص: 138 ] والثالث ) ليجتمع له حقه ولا يتضرر بتفرقته ( وإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والثاني ) لما تقدم ( ثم يقرع بين الآخرين ) لأن الإبهام بالنسبة إليهما باق ( والباقي للثالث ) واختار الشيخ تقي الدين : لا قرعة في مكيل وموزون إلا للابتداء ، فإن خرجت لرب الأكثر أخذ كل حقه ، فإن تعدد سبب استحقاقه توجه وجهان .

                                                                                                                          فرع : إذا كان بينهما داران أو خانان أو أكثر ، فطلب أحدهما أن يجمع نصيبه في إحدى الدارين أو أحد الخانين ، ويجعل الباقي نصيبا للآخر ، لم يجبر الآخر . وهو قول الشافعي .

                                                                                                                          وقال أبو يوسف ومحمد : يجبر إذا رأى الحاكم ذلك ، سواء تقاربتا أو تفرقتا ؛ لأنه أنفع وأعدل .

                                                                                                                          وقال مالك : إن كانتا متجاورتين أجبر الممتنع ؛ لأن المتجاورتين تتقارب منفعتهما ، بخلاف المتباعدتين .

                                                                                                                          وقال أبو حنيفة : إن كانت إحداهما حجرة الأخرى أجبر ، وإلا فلا ؛ لأنهما تجريان مجرى الواحدة .

                                                                                                                          وجوابه : أنه نقل حقه من عين إلى عين أخرى ، فلم يجبر عليه كالمتفرقين ، والحكم في الدكاكين كالدور ، قاله في " الشرح " .




                                                                                                                          الخدمات العلمية