المقنع لابن قدامة
[ ص: 352 ] فصل : ودية الكتابي نصف دية المسلم ، وعنه : ثلث ديته ، وكذلك جراحهم ونساؤهم على النصف من دياتهم ، ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم . ومن لم تبلغه الدعوة ، فلا ضمان فيه ، وعند أبي الخطاب إن كان ذا دين ففيه دية أهل دينه .


