المقنع لابن قدامة
فإن كان القتل عمدا ، أو شبه عمد وجبت أرباعا : خمس وعشرون بنت مخاض ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة . وعنه : أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها ، وهل يعتبر كونها ثنايا ؛ على وجهين .


